وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ شَيْئًا يَلْزَمُهُ الظُّهْرُ وَالْعَصْرُ جَمِيعًا ، أَوْ مِنْ آخِرِ وَقْتِ الْعِشَاءِ شَيْئًا يَلْزَمُهُ صَلاةُ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ جَمِيعًا : عَطَاءٌ ، وَطَاوُسٌ ، وَمُجَاهِدٌ ، قَالُوا : إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ ، وَالْعِشَاءَ ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، وَيُرْوَى ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ ، وَالْحَكَمِ .
وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ الْعَصْرِ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، فَإِنْ كَانَ طُهْرُهَا قَرِيبًا مِنْ مَغِيبِ الشَّمْسِ تُصَلِّي الْعَصْرَ ، وَلا تُصَلِّي الظُّهْرَ ، أَمَّا إِذَا كَانَ طُهْرُهَا بَعْدَ مَغِيبِ الشَّمْسِ ، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا شَيْءٌ مِنَ الصَّلاتَيْنِ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ صَلاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلاةَ ، وَلا تُصَلِّي غَيْرَهَا .
وَلَوْ حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا دَخَلَ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلاةِ ، وَمَضَى إِمْكَانُ الأَدَاءِ ، يَجِبُ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلاةِ ، وَإِنْ حَاضَتْ قَبْلَ إِمْكَانِ الأَدَاءِ ، فَلا قَضَاءَ عَلَيْهَا ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : إِذَا حَاضَتْ فِي وَقْتِ الصَّلاةِ ، فَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ
شرح السنة — صفحة 252
مساهمون: البغوي
ص٢٥٢