أَقْدَامٍ ، وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ »
قُلْتُ : فِي حَدِيثِ أَنَسٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا سَجَدَ عَلَى ثِيَابِ بَدَنِهِ يَجُوزُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ ، وَلَمْ يُجَوِّزْهُ الشَّافِعِيُّ ، وَتَأَوَّلَ الْحَدِيثُ عَلَى ثَوْبٍ هُوَ غَيْرُ لابِسِهِ ، وَمِمَّا يُؤَيِّدُ قَوْلَهُ حَدِيثُ جَابِرٍ ، وَلَوْ جَازَ السُّجُودُ عَلَى ثَوْبٍ هُوَ لابِسُهُ لَمْ يَكُنْ يَحْتَاجُ إِلَى تَبْرِيدِ الْحَصَى
شرح السنة — صفحة 203
مساهمون: البغوي
ص٢٠٣