وَيَمْتَدُّ وَقْتُ اخْتِيَارِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ .
وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ : يَمْتَدُّ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ .
قُلْتُ : وَلا يَفُوتُ وَقْتُهَا ، حَتَّى تَصِيرَ قَضَاءً عِنْدَ الأَكْثَرِينَ ، مَا لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ الصَّادِقُ .
وَأَمَّا صَلاةُ الصُّبْحِ ، فَيَدْخُلُ وَقْتُهَا بِطُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ ، وَيَمْتَدُّ وَقْتُهَا إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ عِنْدَ الأَكْثَرِينَ ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : آخِرُ وَقْتِهَا الإِسْفَارُ لِمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ ، وَفِي حَقِّ الْمَعْذُورِ يَمْتَدُّ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ
شرح السنة — صفحة 187
مساهمون: البغوي
ص١٨٧