قَالَ الإِمَامُ : أَمَّا إِذَا رَأَتِ الْمُعْتَادَةُ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ فِي آخِرِ أَيَّامِ عَادَتِهَا قَبْلَ انْقِضَائِهَا ، فَهُوَ حَيْضٌ عَلَى حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .
قَالَ عَطَاءٌ : الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ حَيْضٌ ، وَأَمَّا الْمُبْتَدَأَةُ إِذَا رَأَتْ أَوَّلَ مَا رَأَتْ صُفْرَةً أَوْ كُدْرَةً ، فَلا تَكُونُ حَيْضًا عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ ، وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ ، وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ .
وَالأَظْهَرُ مِنْ أَقَاوِيلِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهَا حَيْضٌ ، رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا تَطَهَّرَتِ الْمَرْأَةُ مِنَ الْمَحِيضِ ، ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا ، فَإِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ ، إِذَا رَأَتْ مِثْلَ الرُّعَافِ أَوْ قَطْرَةِ الدَّمِ ، أَوْ غُسَالَةِ اللَّحْمِ ، تَتَوَضَّأُ وُضُوءَهَا لِلصَّلاةِ ، ثُمَّ تُصَلِّي ، فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا ، وَهُوَ الَّذِي لَا خَفَاءَ بِهِ ، فَلْتَدَعِ الصَّلاةَ » .
شرح السنة — صفحة 156
مساهمون: البغوي
ص١٥٦