بْنِ نَصْرٍ ، نَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، نَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ »
وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
وَفِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الأَوْلَى بِأَنْ لَا يُنَشِّفُ أَعْضَاءَهُ بَعْدَ مَا تَوَضَّأَ أَوِ اغْتَسَلَ ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ مَيْمُونَةَ الثَّوْبَ .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ ، فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى كَرَاهِيَةِ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الطَّهَارَةِ ، مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَالزُّهْرِيُّ .
قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِنَّمَا كَرِهَ لأَنَّ الْوُضُوءَ يُوزَنُ .
شرح السنة — صفحة 14
مساهمون: البغوي
ص١٤