وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَنَاوَلَ الشَّيْءَ بِيَدِهَا مِنَ الْمَسْجِدِ ، وَأَنَّ مَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ دَارًا أَوْ مَسْجِدًا ، فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ بِإِدْخَالِ يَدِهِ أَوْ بَعْضِ جَسَدِهِ فِيهِ .
قَالَ قَتَادَةُ : الْجُنُبُ يَأْخُذُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلا يَضَعُ فِيهِ .
321 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنِيفِيُّ ، أَنا أَبُو الْحَارِثِ طَاهِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِيُّ ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ ، نَا أَبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، أَنا صَدَقَةُ ، أَنا وَكِيعٌ ، نَا مِسْعَرٌ ، وَسُفْيَانُ ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : « كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ ، فَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ ، وَأَتَعَرَّقُ الْعرق فَيَتَنَاوَلُهُ ، فَيَضَعُ فَاهُ فِي مَوْضِعِ فِيَّ » .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ وَكِيعٍ
قَوْلُهَا : « أَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ » أَيْ : أَنْتَهِسُهُ وَآخُذُ مَا عَلَيْهِ مِنَ اللَّحْمِ ، وَالْعَرْقُ : الْعَظْمُ بِمَا عَلَيْهِ مِنَ اللَّحْمِ ، وَجَمْعُهُ : عُرَاقٌ ، يُقَالُ : عَرَقْتُ الْعَظْمَ وَاعْتَرَقْتُهُ وَتَعَرَّقْتُهُ : إِذَا أَخَذْتَ عَنْهُ اللَّحْمَ بِأَسْنَانِكَ .
قَالَ الإِمَامُ : وَلا يَجُوزُ لِلْحَائِضِ الصَّلاةُ ، وَالصَّوْمُ ، وَالاعْتِكَافُ ، وَمَسُّ
شرح السنة — صفحة 134
مساهمون: البغوي
ص١٣٤