قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ الْكَفَّارَةِ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مَوْقُوفًا ، وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ : « إِنْ أَصَابَهَا فِي فَوْرِ الدَّمِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ ، فَنِصْفُ دِينَارٍ » .
وَقَالَ قَتَادَةُ : « دِينَارٌ لِلْحَائِضِ ، وَنِصْفُ دِينَارٍ إِذَا أَصَابَهَا قَبْلَ الْغَسْلِ » ، وَقَالَ أَحْمَدُ : « يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الدِّينَارِ وَالنِّصْفِ » ، وَقَالَ الْحَسَنُ : « عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُجَامِعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ » .
وَمَنْ لَمْ يُوجِبِ الْكَفَّارَةَ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَصِحُّ مُتَّصِلا مَرْفُوعًا
شرح السنة — صفحة 128
مساهمون: البغوي
ص١٢٨