تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ الْكَفَّارَةِ فِي إِتْيَانِ الْحَائِضِ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مَوْقُوفًا ، وَرُوِيَ أَنَّهُ قَالَ : « إِنْ أَصَابَهَا فِي فَوْرِ الدَّمِ تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ ، فَنِصْفُ دِينَارٍ » . وَقَالَ قَتَادَةُ : « دِينَارٌ لِلْحَائِضِ ، وَنِصْفُ دِينَارٍ إِذَا أَصَابَهَا قَبْلَ الْغَسْلِ » ، وَقَالَ أَحْمَدُ : « يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الدِّينَارِ وَالنِّصْفِ » ، وَقَالَ الْحَسَنُ : « عَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُجَامِعِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ » . وَمَنْ لَمْ يُوجِبِ الْكَفَّارَةَ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَصِحُّ مُتَّصِلا مَرْفُوعًا