تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
الْمُسَيِّبِ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَالْقَاسِمِ ، وَعَطَاءٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ بِإِتْيَانِ الْحَائِضِ ، وَمِنْهُمْ قَتَادَةُ ، وَالأَوْزَاعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَقَالَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ ، لِمَا 315 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ ، أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ ، أَنا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ صُفْرَةً ، فَنِصْفُ دِينَارٍ »