فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا ، فَعَرَفَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا " ، وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، أَنا الْقَاسِمُ بْنُ جَعْفَرٍ ، أَنا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُئِيُّ ، نَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا حَمَّادٌ ، بِهَذَا وَقَالَ : « جَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ ، وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ » .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ
قَالَ الإِمَامُ : اتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ غِشْيَانِ الْحَائِضِ ، وَمَنْ فَعَلَهُ عَالِمًا عَصَى ، وَمَنِ اسْتَحَلَّهُ كَفَرَ ، لأَنَّهُ مُحَرَّمٌ بِنَصِّ الْقُرْآنِ ، وَلا يَرْتَفِعُ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ وَتَغْتَسِلَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَهُوَ قَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَامَّةُ الْعُلَمَاءِ ، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } [ الْبَقَرَة : 222 ] أَيِ : اغْتَسَلْنَ .
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ غِشْيَانُهَا بَعْدَ مَا انْقَطَعَ دَمُهَا لأَكْثَرِ الْحَيْضِ قَبْلَ الْغُسْلِ .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ بِوَطْءِ الْحَائِضِ ، فَذَهَبَ أَكْثَرُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ
شرح السنة — صفحة 126
مساهمون: البغوي
ص١٢٦