تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنجاد في أبواب الجهاد — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
وأبو حنيفة ( 1 ) ، وأحمد ( 2 ) ، وإسحاق ( 3 ) ، وعوام أهل العلم ( 4 ) . قال أبو بكر بن المنذر ( 5 ) : « إلا السلطان ، فإن جماعة أهل الحديث كالمجتمعين ( 6 ) : على أن من لم يُمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته : أنه لا يحاربه ، ولا يخرج عليه ؛ للأخبار الدالة على ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، التي فيها الأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم ،
هامش
= 181 ) ، « أسنى المطالب » ( 4 / 168 ) ، « روضة الطالبين » ( 10 / 188 ) ، « شرح النووي على صحيح مسلم » ( 1 / 513 - المطبوع بهامش « إرشاد الساري » ) ، « حاشية القليوبي وعميرة » ( 4 / 206 ) ، « مغني المحتاج » ( 4 / 194 ) ، « حاشية العبادي على تحفة المحتاج » ( 9 / 182 ) ، « حاشية الرملي » ( 4 / 166 ، 168 ) . ( 1 ) مذهب الحنفية : أنه يجب على المُعتدَى عليه دفع الاعتداء عن نفسه مطلقاً . انظر : « الهداية » ( 4 / 165 - ط . البابي الحلبي ) ، « بدائع الصنائع » ( 7 / 93 ) ، « حاشية ابن عابدين » ( 5 / 481 ) ، « البحر الرائق » ( 8 / 344 ) ، « الفتاوى البزازية » ( 6 / 433 ) ، « تبيين الحقائق » ( 6 / 110 ) . ( 2 ) مذهب الحنابلة : أنه يجب عليه الدفع عن نفسه - في أصح الروايتين - في غير الفتنة ، أما في وقت الفتنة ؛ فلا يجب عليه الدفع عن نفسه . انظر : « المغني » ( 12 / 531 ، 533 - ط . دار هجر ) ، « كشاف القناع » ( 4 / 92 و 6 / 155 ) ، « المبدع » ( 9 / 155 ) ، « شرح المختصر » لأبي يعلى ( 2 / 541 ) ، « شرح الزركشي » ( 6 / 409 ، 412 ، 413 ) ، « الواضح » ( 2 / 245 ) ، « مسائل الإمام أحمد » ( 263 - رواية الكوسج - رسالة ماجسيتر / تحقيق سليمان بن محمد البلوشي ) ، « المقنع » لابن البنا ( 3 / 1149 ) . ( 3 ) نقل مذهبه : ابن المنذر في « الإشراف » ( 1 / 540 ) . ( 4 ) وهو مذهب ابن عمر ، والحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وقتادة ، وغيرهم . انظر : « مصنف عبد الرزاق » ( 10 / 112 - 117 ) ، « الإشراف » ( 1 / 540 ) ، « المحلّى » ( 11 / 308 - 309 ) ، « مراتب الإجماع » ( ص 144 ) ، « شرح النووي » ( 1 / 513 - بهامش « إرشاد الساري » ) ، « المغني » ( 12 / 531 ) ، « تهذيب الآثار » ( 1 / 36 - مسند ابن عباس ) ، « نظرية الدفاع الشرعي » للدكتور يوسف قاسم ( ص 78 ) ، « التدابير الواقية من القتل في الإسلام » لعثمان دوكوري ( ص 223 - وما بعدها ) ، « الجريمة » لأبي زهرة ( 1 / 530 ) ، « الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية » للسرطاوي ( ص 63 ) . واختلف العلماء في وجوب الدفاع عن المال وعدمه ، وكذلك في الدفاع عن الغير . انظر : « الدفاع الشرعي في الشريعة الإسلامية » ( ص 76 - 82 ) ، « التدابير الواقية من القتل في الإسلام » ( ص 227 ) ، « التشريع الجنائي » ( 1 / 576 - 581 ) . ( 5 ) في « الإشراف » ( 1 / 540 ) . ( 6 ) في مطبوع « الإشراف » : كالمجمعين .