ذلك عنده ، وهذا مذهب مالك ( 1 ) ، والشافعي ( 2 ) ، وأبي ثور ( 3 ) ، وأصحاب الرأي ( 4 ) .
وقال أبو محمد بن حزم ( 5 ) : إن تاب المحارب قبل أن يُقدر عليه ، سقط عنه كل ما ذكرنا - يعني : حد الحرابة - ، المختص القيام فيها إلى السلطان . قال : ولا شيء عليه إلا ضمان ما أتلف من مال ، والخيار لوليِّ المقتول إن كان قتل أحداً ، والقصاص في الأعضاء إلى المجني عليه .
ونقل عن بعض السلف أنهم ذهبوا إلىأن كلَّ ذلك يُهدَرُ عنه ، إلاّ مالاً قد وجد بعينه ، فهو مردود ، وقد يُعزى إلى مالك بعض ذلك في رواية عنه .
فأقول : لما كان حكم الله - عز وجل - فيمن أصاب حدّاً من حدود الله أو حقّاً لذي حق ؛ أن يقام ذلك عليه ، ولا يسقط شيء من ذلك إلا بيقين ، وكان المحارب استحق على حَرابته العقوبة التي سَمَّى الله - تعالى - في قوله : { إِنَّمَا
هامش
( 1 ) « الرسالة » ( 241 ) ، « التفريع » ( 2 / 233 ) ، « النوادر والزيادات » ( 14 / 481 ) ، « عقد الجواهر الثمينة » ( 3 / 344 ) ، « المعونة » ( 3 / 1367 ) ، « جامع الأمهات » ( ص 523 ) ، « الذخيرة » ( 12 / 133 ) ، « أسهل المدارك » ( 3 / 156 - 157 ) ، « الإشراف » للقاضي عبد الوهاب ( 4 / 187 رقم 1543 - بتحقيقي ) ، « أحكام القرآن » لابن العربي ( 2 / 600 ) ، « بداية المجتهد » ( 2 / 382 ) ، « تفسير القرطبي » ( 6 / 155 ) ، « المنتقى » ( 7 / 174 ) .
( 2 ) « الأم » ( 6 / 152 ) ، « مختصر المزني » ( 265 ) ، « المهذب » ( 2 / 285 ) ، « الحاوي الكبير » ( 17 / 255 - 260 ) ، « مغني المحتاج » ( 4 / 184 ) ، « حلية العلماء » ( 7 / 88 ) ، « الإشراف » لابن المنذر ( 1 / 536 ) . وانظر : « سقوط العقوبات في الفقه الإسلامي » ( 3 / 217 - 218 ) .
( 3 ) نقل مذهب أبي ثور : ابن المنذر في « الإشراف » ( 1 / 536 ) ، والطبري في « اختلاف الفقهاء » ( 253 ) ، وابن قدامة في « المغني » ( 12 / 483 ) . وانظر : « فقه الإمام أبي ثور » ( ص 744 ) .
( 4 ) انظر : « مختصر الطحاوي » ( 276 ) ، « تحفة الفقهاء » ( 3 / 156 ) ، « الهداية » ( 2 / 424 ) ، « اللباب » ( 3 / 213 ) ، « المبسوط » ( 9 / 198 ) ، « البناية » ( 5 / 636 ) .
وهو مذهب الحنابلة ، انظر : « المقنع » لابن البنا ( 3 / 1140 ) ، « المغني » ( 12 / 483 ) ، « شرح الزركشي » ( 6 / 371 ) ، « الفروع » ( 6 / 140 - 142 ) ، « المبدع » ( 9 / 151 ) ، « الإنصاف » ( 10 / 297 - 299 ) ، « المحرر » ( 2 / 161 ) ، « مسائل الإمام أحمد » ( 277 - 278 - رواية الكوسج ) .
( 5 ) في « المحلّى » ( 11 / 130 - 131 ) .