تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنجاد في أبواب الجهاد — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠
فقالوا : لنا ثنتان لا بُدَّ منهما . . . صُدورُ رماحٍ أشرعت أو سَلاسِلُ ( 1 ) لم يرد أنَّا نتخير في ذلك واحدة ، وإنما أراد أن كلتيهما مفعول ، يتنوع بحسب ما يكون منكم ، فمن قاتل ، أصابته رِماحُنا ، ومن ألقى بيده ، أَسَرْناه في السلاسل . فيكون على هذا معنى الآية : إنَّ لكل حالةٍ نوعاً من هذه العقوبات على ترتيب أوضاعها بالشرع . وبالجملة ؛ فلكلِّ مذهبٍ مُستندٌ قويٌّ ، إلاَّ أنَّ الأولى أن لا يُقدَمَ على دمِ مسلمٍ إلا بيقين ، والخطأ في استحيائه أقرب من الخطأ في قتله ، والله أعلم . واتفق القائلون بترتيب العقوبات على أنه لا يُقتلُ المحارب إلا إن قَتَلَ ، وأنه إنْ قَتَل يُقْتلُ على كل حال ، وليس لولي دم المقتول مَدخلٌ في العقوبات ؛ لأنَّ قتله واقعٌ موقع الحدِّ في الحرابة . ثم اختلفوا في أشياء ؛ فقال قوم : إذا شهر السلاح وقَتَل ؛ قُتِل ، فَإنْ أخذَ المالَ ولم يَقْتُل ؛ قُطِع من خلاف ، وإن قَتَلَ وأخذ المال ؛ قُتِل وصُلِبَ ، رُوي ذلك عن قتادة وعطاء الخراساني ( 2 ) ، وإليه ذهب الأوزاعي ( 3 ) ، إلا أنه قال في الذي يَقْتُلُ
هامش
( 1 ) البيتان - كما قال المصنف - لجعفر بن علية الحارثي . انظر : « لسان العرب » ( 11 / 331 - سَحْبَل ) ، « تاج العروس » ( 13 / 398 - قرر ، سَحْبَل ) ، « المخصَّص » لابن سيده ( 14 / 35 ) ، « شرح ديوان الحماسة » للمرزوقي ( ص 45 ) ، « شرح شواهد المغني » للسيوطي ( 1 / 303 ) ، « شرح الأشموني » ( 2 / 464 ) ، « مغني اللبيب » لابن هشام ( 1 / 65 ) ، « همع الهوامع » ( 2 / 134 ) ، « الدرر اللوامع » ( 6 / 119 ) . ( 2 ) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 10 / 108 رقم 18542 ) ، وزاد معهما : الكلبي ، ومن طريقه الطبري في « التفسير » ( 6 / 212 ) ، ولم يسمّ الكلبي . قالوا في الآية : { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . . . } : هذه في اللصّ الذي يقطع الطريق . . . وقالوا : فإن أُخِذَ قبل أن يفعل شيئاً من ذلك نُفي . وروى نحوه : البيهقي في « الكبرى » ( 8 / 283 ) . ونقله عن عطاء وقتادة وأبي مجلز وإبراهيم النخعي : ابن المنذر في « الإشراف » ( 1 / 531 ) . ( 3 ) نقله عنه ابن المنذر في « الإشراف » ( 1 / 531 ، 534 ) ، والطبري في « اختلاف الفقهاء » ( 244 - 245 - ط . يوسف شخت ) ، وابن حزم في « المحلى » ( 11 / 315 ) ، وانظر : « فقه الأوزاعي » ( 2 / 339 - 340 ) .