وأحمد ( 1 ) ، وإسحاق ( 2 ) ، وأهل الظاهر .
قال أبو محمد بن حزم ( 3 ) : كل من سبَّ الله - عز وجل - ، أو مَلَكاً من الملائكة ، أو نبياً من الأنبياء ، وهو يدري أنه مَلَكٌ أو نبيٌّ ، أو سبَّ القرآن ، أو سورةً منه ، أو آية ، أو شيئاً من شرائع الإسلام ، أو استهزأ بشيء مما ذكرنا ، أو استخفّ به ، فإن كان مسلماً قتل على الرِّدَّة على ما قدمنا - يعني في أنه لا تقبل
توبته ، وفي غير ذلك من أحكام ماله ووراثته وسائر أحواله - . قال : وإن كان ذميّاً قتل ، وأخذ ماله ، إلا أن يُبادر فيسلم ؛ فلا شيء عليه ، ومالُه الذي لم يؤخذ بَعْدُ لَهُ ، وأما الذي أخذ فلجماعة المسلمين .
هامش
= رقم 2308 ) ، « الإشراف » لابن المنذر ( 2 / 244 ) .
( 1 ) انظر : « المغني » ( 12 / 405 ) ، « شرح الزركشي » ( 4 / 7 - 12 ) ، « الفروع » ( 6 / 287 ) ، « المبدع » ( 9 / 97 ) ، « الإنصاف » ( 10 / 332 ) ، « مسائل أحمد » لأبي داود ( ص 226 ) ، « السنن » له بعد حديث رقم ( 4363 ) ، « مسائل أحمد » ( 3 / 1292 - رواية عبد الله ) ، « الهداية » لأبي الخطاب ( 2 / 110 ) ، « أحكام أهل الملل » للخلاَّل ( ص 255 - 256 رقم 724 ) ، « كشاف القناع » ( 6 / 168 ) ، « الشافي » لغلام الخلال - كما في « الصارم المسلول » ( 2 / 18 - 19 ) - ، « معونة أُولي النهى » لابن النجار ( 8 / 544 - 558 ) ، « المعتمد » للقاضي أبي يعلى - كما في « الصارم المسلول » ( 3 / 957 - ط . رمادي والمؤتمن ) ، « مسائل أحمد » - رواية حرب الكرماني - كما في « السيف المسلول » للسبكي ( ص 285 - ط . دار الفتح ) ، « الإنصاف » ( 4 / 257 ) ، « الأحكام السلطانية » للقاضي أبي يعلى ( ص 159 ) ، « المحرر » ( 2 / 188 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في « الصارم المسلول » ( 3 / 620 ) - في الذمي إذا سبَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - - : « فيه ثلاثة أقوال : أحدها يقتل بكل حال ، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، ومذهب مالك إذا تاب بعد أخذه ، وهو وجه لأصحاب الإمام الشافعي . . . » .
( 2 ) قال : « أجمع المسلمون أنَّ من سب الله ، أو سبَّ رسوله - صلى الله عليه وسلم - ، أو دفع شيئاً مما أنزل الله ، أو قتل نبياً من أنبياء الله - عز وجل - أنه كافرٌ بذلك ، وإن كان مقرّاً بكل ما أنزل الله » .
نقله عنه : ابن عبد البر في « التمهيد » ( 4 / 226 ) ، وانظر : « الإشراف » لابن المنذر ( 2 / 244 ) ، « الصارم المسلول » ( ص 252 - ط . رئاسة الافتاء بالرياض ) .
وروى ابن سعد في « الطبقات » ( 5 / 379 ) بسنده إلى عمر بن عبد العزيز قوله : « لا يقتل أحد في سبِّ أحد ، إلا في سبِّ نبيٍّ » . وانظر : « السيف المسلول » للسبكي ( 119 - وما بعدها ) .
( 3 ) في « المحلّى » ( 11 / 413 ) .