وقول : إنه يقتل بنفس الردة ، ولا يستتاب ، روي ذلك عن طاوس ، وعبيد بن عمير ، وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة ( 1 ) ، وقال أبو محمد بن حزم ( 2 ) : تضرب عنقه ، سواء رجع إلى الإسلام أو لم يرجع ، سواءٌ أعلن بالردة أو أَسَرَّ بها وجحدها ، متى قامت عليه بذلك بيِّنةُ عدلٍ ، إلا أنه إن رجع إلى الإسلام ؛ غُسِّل وكُفِّنَ وصَلَّى
هامش
= وهذا إسناد ضعيف ؛ لجهالة من سمع من ابن عمر .
وكذلك أبو موسى الأشعري . رواه البخاري في « صحيحه » ( رقم 6923 ) . وسيذكره عنه المصنف .
والزهري - أيضاً - ، أخرجه عنه عبد الرزاق ( 10 / 164 رقم 18693 ) ، وابن أبي شيبة ( 6 / 584 ) ، والبيهقي في « الكبرى » ( 8 / 203 ) .
وكذلك هو مذهب الحسن البصري ، فيما نقله عنه الشاشي في « حلية العلماء » ( 7 / 625 ) . وقال ابن المنذر : وقد اختلف فيه عن الحسن .
وهو مذهب أهل الظاهر ، كما سينقله المصنف عن ابن حزم .
انظر : « البناية » ( 5 / 850 - 853 ) ، « فتح الباري » ( 12 / 237 ) ، « اللباب في الجمع بين السنة والكتاب » ( 2 / 778 ) ، « الحاوي الكبير » ( 57 - حكم المرتد ) ، « نوادر الفقهاء » ( ص 173 ) ، « الإفصاح » ( 2 / 228 ) ، « الإشراف » لابن المنذر ( 2 / 238 ) ، « شرح السنة » ( 10 / 239 ) ، « المغني » ( 12 / 267 ) ، « تفسير القرطبي » ( 3 / 47 ) ، « نيل الأوطار » ( 8 / 7 - 8 ) .
( 1 ) أخرج مذهب عبيد بن عمير : عبد الرزاق ( 10 / 164 رقم 18694 ) ، وابن أبي شيبة ( 6 / 580 - ط . دار الفكر ) ، قال في الرجل يكفر بعد إيمانه : يقتل .
ومذهب طاوس ، أخرجه عنه : عبد الرزاق ( 10 / 166 رقم 18700 ) قال : لا يقبل منه دون دمه ، الذي يرجع عن دينه .
ونقله عنهما : ابن المنذر في « الإشراف » ( 2 / 238 ) ، وابن قدامة في « المغني » ( 12 / 267 ) ، وقال : ويُروى ذلك عن الحسن .
ومذهب عبد العزيز بن أبي سلمة رواه عنه سحنون . ذكر ذلك الباجي في « المنتقى » ( 5 / 282 ) .
وقال أبو يوسف : أقتله ولا أستتيبه ، إلا أنه إن بدرني بالتوبة خلَّيتُ سبيله ، ووكلتُ أمره إلى الله .
نقله عنه الطحاوي في « شرح معاني الآثار » ( 3 / 210 ) ، والجصاص في « مختصر اختلاف العلماء » ( 3 / 501 رقم 1651 ) .
وانظر : « بدائع الصنائع » ( 7 / 134 - 135 ) ، « أحكام القرآن » للجصاص ( 2 / 286 ) ، « مجمع الأنهر » ( 1 / 680 ) ، « حاشية ابن عابدين » ( 4 / 225 - 226 ) .
( 2 ) وقد ذكر هذه المسألة ، وبسط أدلتها وأقوال أهل العلم فيها في « المحلّى » ( 11 / 188 - 197 ) .