عندهم يهودياً ، أو نصرانياً ، أو مجوسياً ( 1 ) . وقال مالك ( 2 ) وأحمد بن حنبل ( 3 ) ، في
اليهودي والنصراني : ديته نصف دية المسلم . وقال الشافعي وأبو ثور وإسحاق ( 4 ) : ديته ثلث دية المسلم .
واتفق مالك والشافعي وأحمد وإسحاق على أن دية المجوسي ثمان مئة
هامش
( 1 ) قد ورد بذلك حديث : « دية ذميٍّ دية مسلم » .
أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( 1 / 45 - 46 رقم 780 ) ، والدارقطني ( ص 343 ، 349 - ط . هندية ) ، والبيهقي ( 8 / 102 ) من طريق أبي كرز القرشي ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً .
وقال الدارقطني : « لم يرفعه عن نافع ، غير أبي كرز ، وهو متروك ، واسمه عبد الله بن عبد الملك الفهري » ، وانظر تمام تخريجه في « السلسلة الضعيفة » ( رقم 458 ) .
( 2 ) انظر : « المدونة » ( 4 / 472 ، 479 ) ، « التفريع » ( 2 / 216 ) ، « بداية المجتهد » ( 2 / 411 ) ، « عقد الجواهر الثمينة » ( 3 / 258 ) ، « الرسالة » ( 237 ) ، « الكافي » ( 597 ) ، « جامع الأمهات » ( ص 501 ) ، « المنتقى » ( 7 / 97 ) ، « الشرح الكبير » ( 4 / 267 - 268 ) ، « أسهل المدارك » ( 3 / 132 ) ، « قوانين الأحكام » ( 297 ) ، « الإشراف » ( 4 / 129 مسألة رقم 1475 - بتحقيقي ) ، « جواهر الإكليل » ( 2 / 266 ) ، « الخرشي » ( 8 / 31 ) .
( 3 ) مذهب الحنابلة : أن ديته مثل دية المسلم في العمد ، وإن قتله خطأً ، ففيه روايتان : الصحيح من المذهب أنها على النصف من دية المسلم .
انظر : « المغني » ( 12 / 51 ، 54 ) ، « الإنصاف » ( 10 / 64 - 65 ) ، « الفروع » ( 6 / 17 ) ، « شرح المختصر » لأبي يعلى ( 2 / 385 ، 387 ) ، « الواضح » ( 2 / 189 ) ، « المقنع » لابن البنا ( 3 / 1073 ، 1074 ) ، « شرح الزركشي » ( 6 / 138 ، 140 ) ، « مسائل الإمام أحمد » ( 116 - رواية الكوسج ، 3 / 59 ، 172 - رواية صالح ، 2 / 1241 - رواية عبد الله ) ، « الروايتين والوجهين » ( 2 / 182 - 184 ) ، « رؤوس المسائل » لأبي جعفر الهاشمي ( 3 / 1109 ) ، « رؤوس المسائل الخلافية » للعكبري ( 5 / 507 - 508 المسألة رقم 1751 ) .
( 4 ) انظر في مذهب الشافعية : « الأم » ( 6 / 105 ) ، « الإقناع » للماوردي ( 164 ) ، « المجموع » ( 17 / 278 ) ، « المهذب » ( 2 / 198 ) ، « روضة الطالبين » ( 9 / 257 ) ، « عمدة السالك » ( ص 175 ) ، « التنبيه » ( 137 ) ، « حلية العلماء » ( 7 / 543 ) ، « مختصر الخلافيات » ( 4 / 381 رقم 279 ) ، « سنن البيهقي » ( 8 / 102 - 103 ) ، « الوجيز » ( 2 / 141 ) ، « المنهاج » ( 126 ) ، « نهاية المحتاج » ( 7 / 303 ) ، « مغني المحتاج » ( 4 / 57 ) .
وقال ابن المنذر في « الإشراف » ( 3 / 93 ) : « وقالت فرقة : دية الكتابي ثلث دية المسلم ، روي هذا القول عن عمر وعثمان - رضي الله عنهما - ، وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، والشافعي ، وأبو ثور ، وإسحاق » . وانظر : « فقه الإمام أبي ثور » ( ص 691 ) .