تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنجاد في أبواب الجهاد — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
وإذا تقرر أن المسلم لا يقتل بالذمي ، فلا خلاف في أن فعله ذلك كبيرة من الكبائر . خرّج البخاري ( 1 ) ، عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « من قتل معاهداً لم يَرَحْ رائحة الجنة ، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً » . وأوجب العلماء الذين لم يروا قتل المسلم بالذمي على قاتله المسلم دِيَّتَه ، واختُلِف في دِيّتِه ؛ فقال قوم : دية الكافر المعاهد إذا وجبت كدية المسلم سواء ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه ( 2 ) ، وقاله الشعبي والنخعي وسفيان ( 3 ) ، وسواء كان
هامش
= للحرابة . قال : « أنتم لا تقولون بالترتيب في حدِّ الحرابة ، ولو قلتموه لكنتم متناقضين - أيضاً - ؛ لأنه لا خلاف بين أحدٍ ممَّن قال بالترتيب في أنه لا يُقتل المحارب إن قتل في حرابة من لا يُقتل به إن قتله في غير الحرابة ، وأنتم لا تقتلون المسلم بالذمي في غير الحرابة ، فظهر فساد هذا التقسيم بيقين . وأما المشهور من قول المالكيين أنهم يقولون بتخيير الإمام في قتل المحارب أو صلبه أو قطعه أو نفيه ، فمن أين أوجبوا قتل المسلم بالذمي - ولا بُدَّ - في الحرابة ، وتركوا قولهم في تخيير الإمام فيه ، فوضح فساد قولهم بيقين لا إشكال فيه ، وأنه لا حجَّة لهم أصلاً . وبالله تعالى التوفيق » ا . ه‍ كلامه - رحمه الله - . ( 1 ) في « صحيحه » في كتاب الجزية والموادعة ( باب إثم من قتلَ معاهداً بغير جُرم ) ( رقم 3166 ) ، وأخرجه في كتاب الديات ( باب إثم من قتل ذِميّاً بغير جرم ) ( رقم 6914 ) . ( 2 ) انظر : « مختصر الطحاوي » ( 240 ) ، « القدوري » ( 90 ) ، « اللباب » ( 3 / 154 ) ، « مختصر اختلاف العلماء » ( 5 / 155 المسألة رقم 2270 ) ، « الهداية » ( 4 / 178 ) ، « المبسوط » ( 26 / 84 ) ، « بدائع الصنائع » ( 10 / 4664 ) ، « الدرر الحكام » ( 2 / 104 ) ، « الجوهر النقي » ( 8 / 103 ) ، « تحفة الفقهاء » ( 3 / 155 ) ، « روضة القضاة » ( 3 / 1170 ) ، « النتف في الفتاوى » ( 2 / 670 - 671 ) ، « أدب القضاء » ( ص 427 ) ، « رؤوس المسائل » ( 475 ) . ( 3 ) وهذا مذهب الزهري - كما سيأتي - ، وروي عن عليٍّ وابن مسعود . وذكر ابن قدامة في « المغني » ( 12 / 51 - 52 ) أنه مذهب علقمة ومجاهد ، وروي عن عمر وعثمان وابن مسعود ومعاوية . قال : وقال ابن عبد البر : هو قول سعيد بن المسيب والزهري . انظر : « مصنف عبد الرزاق » ( 10 / 94 - 98 ) ، « سنن الدارقطني » ( 3 / 129 ) ، « جامع الترمذي » ( تحت رقم 1413 / م ) ، « أحكام القرآن » للجصاص ( 2 / 238 ) ، « تفسير القرطبي » ( 5 / 327 ) ، « شرح السنة » ( 10 / 204 ) ، « أحكام أهل الذمة » ( 2 / 61 ) ، « نيل الأوطار » ( 7 / 222 ) .
الإنجاد في أبواب الجهاد — صفحة 595 | محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف ) / مشهور بن حسن آل سلمان / محمد بن زكريا أبو غازي