السلماني قال في هذه الآية : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } ، قال : أحل الله لكم أربعا .
178 - قال : وسمعت الليث بن سعد يحدث أن عمر بن عبد العزيز قال : في قول الله : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم } ، قال عمر : كتابٌ عليكم أحل لكم أربعا ، وما ملكت أيمانكم بعد الأربع الحرائر . 179 - قال الليث : ويقول آخرون من أهل العلم : { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } ، السبايا اللاتي لهن أزواج في أرض الشرك ، ولا بأس أن يوطأن في الإسلام ، وإن كان لهن أزواج في الشرك لم يفارقوهن . 180 - قَالَ : وَأَخْبَرَنِي الْحَارِثُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سيرين أن شريحا قال : { الذي بيده عقدة النكاح } ، هو الزوج . 181 - قال : وأخبرني الحارث عن ليث بن أبي سليم ، عن عيسى بن قيس
الجامع تفسير القرآن — صفحة 80
مساهمون: عبد الله بن وهب المصري القرشي
ص٨٠