في قول الله : { وإذا كانوا معه على أمرٍ جامعٍ لم يذهبوا حتى يستأذنوه } ، قال : كانت الجمعة من تلك الأمور الجامعة التي يستأذن الرجل فيها ، قال : إذا كان ذلك وضع الرجل يده اليسرى على أنفه ، ثم يأتي فيشير بيده اليمنى إلى الإمام فيشير إليه الإمام فيذهب .
106 - قال : وحدثني عبد المجيد ، عن أبيه ، عن يزيد بن جابر بذلك . 107 - قال : وأخبرني عمر بن قيس ، عن محمد بن المرتفع ، عن عبد الله ابن الزبير أنه قال : { والفجر وليالٍ عشرٍ والشفع والوتر } ، قال : الفجر : قسم أقسم الله به ، وليال عشر : أول ذي الحجة إلى يوم النحر ، والشفع : يومان بعد يوم النحر ، والوتر : يوم النفر الآخر ، يقول الله : { فمن تعجل في يومين فلا أثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه } ، { والليل إذا يسر } ، حين
الجامع تفسير القرآن — صفحة 49
مساهمون: عبد الله بن وهب المصري القرشي
ص٤٩