عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ : { إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الذي بيده عقدة النكاح } ، قَالَ : أَقْرَبُهُمَا إِلَى التَّقْوَى الَّذِي يَعْفُو .
243 - قال : وأخبرني ابن جريج أن مجاهدا كان يقول : إن امرأة من مزينة طلقها زوجها بنت يسار فعضلها أخوها معقل بن يسار ؛
قال ابن جريج : وأخبرني ابن أخيها عبد الله بن عبد الله بن معقل أن جمل ابنة يسار كانت تحت أبي البداح الأنصاري ، فطلقها فانقضت عدتها ، ثم رغب فيها فخطبها فعضلها معقل بن يسار ، فنزل فيه : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن } . 244 - قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّلْتِ أَنَّ ابْنَ الْكَوَّاءِ سَأَلَ عَلِيَّ بْنَ أبي طالب عن { فالمدبرات أمراً } ، قَالَ : هِيَ الْمَلائِكَةُ يُدَبِّرُونَ ذِكْرَ الرَّحْمَنِ وَأَمْرَهُ .
الجامع تفسير القرآن — صفحة 107
مساهمون: عبد الله بن وهب المصري القرشي
ص١٠٧