فِي التَّمَائِمِ ، وَالتِّوَلِ ، وَالنَّفْسِقَالَ :
661 - أَخْبَرَنِي ابْنُ سَمْعَانَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي نَجِيحٍ أَخْبَرَهُ ، عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ التَّمَائِمِ ، وَالتِّوَلِ » ، فَقِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : قَدْ عَرَفْنَا التَّمَائِمَ ، فَمَا التِّوَلُ ؟ فَقَالَ : مَا يَتَحَبَّبُ بِهِ بَعْضُ النِّسَاءِ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ كَالْكَهَانَةِ وَأَشْبَاهِهَا
الجامع في الحديث — صفحة 747
مساهمون: عبد الله بن وهب المصري القرشي
ص٧٤٧