قَالَ :
614 - وَسَمِعْتُ مَالِكًا ، وَغَيْرَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ « كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُشْرَبَ فِي الْقَدَحِ الَّذِي فِيهِ الْحَلْقَةُ الْوَرِقُ ، وَالْقَدَحِ الْمُضَبَّبِ بِالْوَرِقِ » قَالَ :
615 - وَأَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ ، قَالَ : رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، « أُتِيَ بِشَرَابٍ فِي قَدَحٍ مُفَضَّضٍ فَرَدَّهُ ، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ غَيْرَ مُفَضَّضٍ فَشَرِبَ »
قَالَ :
616 - وَأَخْبَرَنِي جَرِيرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنِ ابْنَةِ أَبِي عَمْرٍو ،
الجامع في الحديث — صفحة 709
مساهمون: عبد الله بن وهب المصري القرشي
ص٧٠٩