قَالَ :
268 - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ يُصَارِمُ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَإِنَّهُمَا يُصَارِمَانِ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَلَى الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صَرْمِهِمَا ، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ لَهُ كَفَّارَةٌ لِأَنَّهُ سَبَقَهُ إِلَى الْفَيْءِ ، فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَرَدَّتْ عَلَى الْآخَرِ الشَّيَاطِينُ »
الجامع في الحديث — صفحة 379
مساهمون: عبد الله بن وهب المصري القرشي
ص٣٧٩