إحداهما : أنه ليس بقوي الإسناد .
والعلة الأخرى : أنه إن كان محفوظاً فقد يكون له وجه ، أن تكون الكراهية في الإشارة في حوائج الدنيا من البيع والشراء والأمر والنهي فأما رد السلام فلا .
ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحه 40
پدیدآورندگان: أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الأثرم
ص۴۰