1273 - وَإِنْ يَقُمْ من بعدِ ما قدْ قُسِمَا . . . فهْوَ بِهِ أَوْلَى بما تَقَوَّمَا
1274 - وَمُشْتَرٍ وحائِزٌ ما ساق مَنْ . . . أُمِّنَ لاَ يُؤْخَذُ منه بالثَّمَنْ
1275 - وَيُؤْخَذُ المَأْخوذُ مِن لصٍ بِلا . . . شيءٍ وَمَا يُفْدَى بما قد بُذِلا
فصل في العارية والوديعة والأُمناء
1276 - وَمَا اسْتُعيرَ رَدُّهُ مُسْتَوْجَبُ . . . وَمَا ضَمانُ الْمُسْتَعيرِ يَجِبُ
1277 - إلاَّ بِقابلِ المَغيبِ لَمْ تَقُمْ . . . بينةٌ عليه أنه عُدِمْ
1278 - أو ما الْمُعَارُ فيه قَدْ تحقِّقا . . . تَعدَّ أوْ فَرَّطَ فيه مُطْلَقَا
1279 - والقولُ قولُ مُسْتعيرٍ حَلَفَا . . . في ردِّ ما اسْتعارَ حيثُ اخْتَلَفَا
1280 - ما لم يكن مما يُغابُ عاده . . . عليهِ أَوْ أُخِذَ بالشّهادَه
1281 - فالقولُ للمعير فيما بيَّنَهْ . . . ومُدَّعي الرَّدَّ عليه البيِّنَهْ
1282 - والقولُ في المدةِ للمعير . . . مع حَلْفِهِ وعَجْزِ مُسْتعيرِ
1283 - كَذاكَ في مسافَةٍ لما رَكِب . . . قبل الرُّكوبِ ذا له فيه يَجِب
1284 - والمدعي مخيَّر أنْ يَرْكَبا . . . مِقْدارَ مَا حَدَّ له أوْ يَذَهَبَا
1285 - والقولُ من بعد الركوبِ ثبتا . . . لِلْمُسْتَعير إن بِمُشْبِهٍ أَتَى
1286 - وَإنْ أتى فيه بما لا يُشْبِه . . . فالقولُ للمعير لا يَشْتَبِهُ
1287 - والقولُ قولُ مدعي الكراءِ في . . . ما يُسْتعارُ مع يمينٍ اقْتُفي
1288 - ما لم يكن ذلك لا يَليقُ . . . به فَقَلْبُ القَسَمِ التحقيق
1289 - ويَضْمَنُ الْمُودَعُ معْ ظهور . . . مخَايل التَّضييع والتقصير
1290 - ولا ضمان فيه للسَّفيهِ . . . ولا الصَّغير معْ ضَياعٍ فيهِ
1291 - والتَّجْرُ بالمودَعِ مَنْ أَعْمَلَهُ . . . يَضْمَنُهُ والرِّبْحُ كُلُّهُ لَهُ