1253 - وَحيثُما يقولُ ما لي مَدْفَعُ . . . فهو على من باع مِنْهُ يَرْجِعُ
1254 - وإن يكن له مقالٌ أُجِّلاَ . . . فإن أتى بما يُفيدُ أُعْمِلاَ
1255 - وَما لهُ في عجْزه رجوع . . . عَلَى الَّذي كانَ لهُ المبيعُ
1256 - والأصلُ لا توقيف فيه إلا . . . مع شُبْهَةٍ قويَّةٍ تَجَلَّى
1257 - وفي سوى الأصْلِ بدعْوى المُدَّعي . . . بينةً حاضِرَةً في الْموضِعِ
1258 - وَما لهُ عينٌ عَلَيْها يَشْهَدُ . . . مِنْ حيوانٍ أو عُروضٍ تُوجَدُ
1259 - ويُكْتَفَى في حَوْزِ الأَصْلِ المستحَق . . . بواحِدٍ عدْلٍ والإثنانِ أحقْ
1260 - ونابَ عنْ حيازَةِ الشُّهودِ . . . توافُقُ الْخَصْمَيْنِ في الحدودِ
1261 - وواجِبٌ إعْمالُها إنِ الحَكَم . . . بِقِسْمَةٍ عَلَى المَحاجير حكم
1262 - وجازَ أنْ يُثْبِتَ مِلْكًا شُهدا . . . وَبالحِيَازَةِ سواهم شهِدَا
1263 - إنْ كانَ ذا تَسْميةٍ معروفة . . . وَنسْبَةٍ مشهورةٍ مَألوفة
1264 - وَمُشْتَري المثليَّ مَهْمَا يُسْتَحَقْ . . . مُعْظَمُ ما اشْتُري فالتخييرُ حق
1265 - في الأخذ للباقي من المبيع . . . بِقِسْطِهِ والرَّدِّ للجَميعِ
1266 - وإنْ يَكن منه اليَسيرُ ما استُحِقْ . . . يَلْزَمُهُ الباقي بما لهُ يَحقْ
1267 - وما له التقويم باسْتحقاق . . . أنفَسِهِ يُرَدُّ بالإطلاقِ
1268 - إنْ كانَ في مُعَيَّنٍ ولا يَحِلْ . . . إمْساكُ باقيه لما فيه جُهِلْ
1269 - وَإنْ يَكُنْ أَقَلَّهُ فالحُكْمُ أَنْ . . . يَرْجع في حِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنْ
1270 - وَإنْ يَكُنْ على الشِّياعِ الْمُسْتَحَقْ . . . وقبل القسمة فالقَسْمُ اسْتَحَقْ
1271 - والخلفُ في تَمَسُّكٍ بما بَقي . . . بِقِسْطِهِ ممَّا انقِسامُهُ اتُقِي
1272 - وإن يَكنْ في الفيءِ مالُ المسلم . . . فهْو له من قبلِ قَسْمِ المغنمِ
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 91
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٩١