1234 - والتِّسْعُ كالعَشْرِ لدى ابنِ القاسم . . . أو الثَّمانِ في انقطاعِ القائم
1235 - والمدعي إن أَثْبَتَ النزاع مع . . . خصيمه في مُدة الحوز انتَفَعْ
1236 - وقائمٌ ذو غَيْبَةٍ بعيده . . . حُجَّتُهُ باقيةٌ مُفيدهْ
1237 - والْبُعْدُ كالسَّبْعِ وكالثَّمانِ . . . وفي الَّتي توسَّطَتْ قَوْلانِ
1238 - وَكالحُضورِ اليَوْمُ واليومانِ . . . بِنِسْبَةِ الرِّجالِ لا النِّسْوانِ
1239 - والأقربون حوزُهُم مُخْتَلِفُ . . . بِحَسَبِ اعْتِمارِهم يَخْتلِفُ
1240 - فإِنْ يَكُنْ بمثْلِ سُكْنَى الدَّارِ . . . والزَّرْعِ للأَرْضِ والاعتمار
1241 - فهو بما يجوزُ الأربعين . . . وذو تشاجُرٍ كالأَبْعدين
1242 - ومثلُه ما حِيز بالعِتاقِ . . . ما كان أو بالبيعِ باتِّفاقِ
1243 - وفيه بالْهَدْم وبالبُنيانِ . . . والْغرْسِ أَوْ عقَدِ الكرا قولانِ
1244 - وفي سوى الأصولِ حوزُ الناس . . . بالعام والعامَيْنِ في اللِّباسِ
1245 - وما كَمَرْكوبٍ ففيه لَزِمَا . . . حوزٌ بعَامَيْنِ فما فوقهُما
1246 - وفي العبيد بثلاثة فما . . . زَاد حصولُ الْحوز فيما اسْتُخُدِمَا
1247 - والوطءُ للإماءِ باتفاقِ . . . مع علمه حَوْزٌ على الإطلاقِ
1248 - والماءُ لِلأَعْلَيْنَ فيما قَدُمَا . . . والأَسْفَلُ الأقْدَمُ فيه قُدِّمَا
1249 - وما رَمَى البحرُ بهِ من عَنْبَرِ . . . ولؤلؤٍ واجدُهُ بِهِ حَرِي
فصل في الاستحقاق
1250 - المدعي استحقاقَ شيءٍ يلزَمُ . . . بَيِّنَةً مثبتةً مَا يَزْعَمُ
1251 - من غير تكليفٍ لِمَنْ تَملَّكَهْ . . . من قبل ذا بأيِّ وجهٍ مَلَكَهْ
1252 - ولا يمين في أصول ما استُحقْ . . . وفي سواها قبل الاعذار يَحِقْ