1199 - وَحَوْزُ حاضِرٍ لِغائبٍ إذا . . . كانا شَريكَيْنِ بِها قَدْ أُنْفِذَا
1200 - وما على البَتِّ لِشَخْصٍ عُيِّنَا . . . فَهْوَ له ومَنْ تَعدَّى ضَمِنَا
1201 - وغيرُ ما يُبَتُّ إِذْ يُعَيَّنُ . . . رُجوعُهُ لِلْمِلْكِ لَيْسَ يَحْسُنُ
1202 - وللأبِ القَبْضُ لما قد وَهَبَا . . . ولدَهُ الصَّغيرَ شَرْعًا وَجَبَا
1203 - إلاَّ الَّذي يَهَبُ مِنْ نَقْدَيْهِ . . . فَشَرْطُهُ الخروجُ مِنْ يَدَيْهِ
1204 - إلى أمينٍ وعن الأمِينِ . . . يُغْنِي اشْتِراءُ هَبْهُ بَعْدَ حينِ
1205 - وَإنْ يَكُنْ موضِعَ سُكْناهُ يَهَبْ . . . فإن الإخلاءَ لهُ حٌكْمٌ وَجَب
1206 - وَمَن يَصِحُ قَبْضُهُ وما قَبَضْ . . . مُعطاهُ مُطْلَقًا لتفْريطٍ عَرَضْ
1207 - يَبْطُلُ حَقُّهُ بِلا خِلافِ . . . إن فاتَهُ في ذلك التلافي
فصل في الاعتصار
1208 - الإعتصارُ جازَ فيما يَهَبُ . . . أَوْلادَهُ قَصْد المحبةِ الأبُ
1209 - والأمُّ ما حَيٌّ أبٌ تَعْتَصِرُ . . . وحيثُ جازَ الإعتصارُ يُذْكَرُ
1210 - وَضُمِّنَ الوفاقُ في الحُضور . . . إن كان الإعْتصارُ منْ كبيرِ
1211 - وكُلُّ ما يَجْري بِلَفْظِ الصَّدَقَهْ . . . فالإعتصارُ أَبَدًا لَنْ يَلْحَقَهْ
1212 - ولا اعْتِصارَ مَعَ مَوْتٍ أَوْ مَرَضْ . . . لَهُ أَوِ النِّكاحِ أَوْ دَيْنٍ عَرَضْ
1213 - وَفَقْرُ مَوْهوبٍ له ما كانا . . . لمنع الاعْتصارِ قد أبانا
1214 - وما اعْتصارٌ بيعُ شيءٍ قَدْ وُهِبْ . . . منْ غير إشْهادٍ بِهِ كما يَجِبْ
1215 - لكنَّهُ يُعَدُّ مهْمَا صَيَّرَا . . . ذاك لموهوبٍ له مُعْتَصِرَا
1216 - وقيل بل يَصِحُّ إن مالٌ شُهِرْ . . . لهُ وإلاَّ فَلِحَوْزٍ يَفْتَقِرْ