1180 - إلاَّ إذا ما أَمْكَنَ التَّلافي . . . وصُحِّحَ الحوزُ بِوَجْهٍ كافِ
1181 - وإنْ يُقَدِّمْ غيْرَهُ جازَ وفي . . . جُزْءٍ مُعاشٍ حُكْمُ تَحْبيسٍ قُفي
1182 - ونافذٌ ما حازَهُ الصَّغيرُ . . . لِنَفْسِهِ وبالِغٌ مَحْجورُ
1183 - وبانسحابِ نَظَرِ المُحَبِّسِ . . . لِلْمَوْتِ لا يَثْبُتُ حُكْمُ الْحُبُسِ
1184 - وَمَنْ لِسُكْنَى دارِ تَحْبيسٍ سَبَقْ . . . تَضيقُ عَمَّنْ دونَهُ بِها أَحَقْ
1185 - ومَنْ يَبيعُ مَنْ عَلَيْهِ حُبِّسَا . . . يُرَدُّ مُطْلَقًا ومعْ عِلْمٍ أسا
1186 - والْخلفُ في المبتاع هلْ يَعْطي الكِرا . . . واتَّفقوا مَعْ عِلْمِهِ قَبْلَ الشِّرَا
1187 - ويَقْتَضي الثَّمَنَ إن كان تَلف . . . من فائدِ المبيعِ حتى يَنتصِفْ
1188 - وَإنْ يَمُتْ مِنْ قَبْلُ لا شَيءَ لَهُ . . . ولَيْسَ يَعْدو حُبسٌ مَحَلَّهُ
1189 - وغيرُ أَصْلٍ عَادِمِ النَّفْعِ صُرِفْ . . . ثَمَنُهُ في مِثْلِهِ ثُمَّ وُقِفْ
1190 - ولا تُبَتُّ قِسْمَةٌ في حُبُسِ . . . وطالبٌ قِسْمَةَ نَفْعٍ لَمْ يُسي
فصل في الصَّدقة والهبة وما يتعلّق بهما
1191 - صَدَقَةٌ تَجُوزُ إلا مَعْ مَرَضْ . . . مَوْتٍ وبالدَّيْنِ المحيط تُعْتَرَضْ
1192 - وَلاَ رُجوعَ بَعْدُ لِلْمصدِّقِ . . . ومِلْكُهَا بِغَيْرِ إِرْثٍ اتُّقِي
1193 - كَذاكَ مَا وُهِبَ للأَيْتامِ . . . والفُقَراءِ وأُولي الأَرْحامِ
1194 - والأبُ حَوْزُهُ لما تَصَدَّقَا . . . بِهِ عَلَى مَحْجورِهِ لن يُتَّقَى
1195 - وللمعَيَّنينَ بِالحوْز تَصِحْ . . . وَجَبْرُه مهْما أباهُ متضِحْ
1196 - وفي سِوى المُعَيَّنينَ يُؤْمَرُ . . . بِالحَوْزِ والخلْفُ أَتَى هل يُجْبَرُ
1197 - والجبرُ مَحتومٌ بِذي تَعَيُّنِ . . . لصنفِهم منْ جِهَةِ المُعَيَّنِ
1198 - وللأَبِ التَّقْديمُ للكبيرِ . . . لقبض ما يَخْتَصُّ بالصَّغيرِ