بابُ التَّبرعات
1162 - الحبْسُ في الأُصولِ جائزٌ وَفي . . . مُنَوَّعِ العَيْنِ بِقَصْدِ السَّلَفِ
1163 - وَلاَ يَصِحُّ في الطَّعامِ واخْتَلَفْ . . . في الحيوانِ والعُروضِ مَنْ سَلَفْ
1164 - ولِلْكِبارِ والصِّغارِ يُعْقَدُ . . . ولِلْجَنينِ وَلِمَنْ سَيُولَدُ
1165 - وَيَجِبُ النَّصُّ عَلَى الثِّمارِ . . . والزَّرع حيثُ الحبسُ للصِّغارِ
1166 - وَمَنْ يُحَبِّسْ دارَ سُكْناهُ فَلاَ . . . يَصِحُّ إِلاَّ أَنْ يُعايَنَ الْخَلاَ
1167 - ونافِذٌ تَحْبيسُ ما قَدْ سَكَنَهْ . . . بِما كالاكْتِراءِ مِنْ بَعْدِ السَّنَهْ
1168 - إنْ كانَ ما حُبِّسَ لِلْكِبارِ . . . وَمِثْلُ ذاكَ في الهباتِ جارِي
1169 - وَكُلُّ مَا يَشْتَرِطُ المُحَبِّسُ . . . مِنْ سائغٍ شَرْعًا عليه الحُبْسُ
1170 - مِثلِ التَّساوي ودُخولِ الأَسْفلِ . . . وبَيْعِ حظِّ مَنْ بِفَقْرٍ ابْتُلِي
1171 - وَحيثُ جاءَ مُطْلَقًا لَفْظُ الوَلَدْ . . . فَوَلَدُ الذُّكورِ داخِل فَقَدْ
1172 - لا وَلَدُ الإناثِ إلا حيثُمَا . . . بِنْتٌ لِصُلْبٍ ذِكْرُهَا تَقَدَّمَا
1173 - ومثلُهُ في ذا بنيٍّ والعَقِبْ . . . وشاملٌ ذُرِّيَّتي فَمُنْسَحِبْ
1174 - والحَوْزُ شَرْطُ صِحَّةِ التَّحْبيسِ . . . قَبْلَ حُدوثِ مَوْتٍ أَوْ تَفْليسِ
1175 - لحائِزِ القَبْضِ وفي المَشْهورِ . . . إلى الوَصِيِّ القَبْضُ للمَحْجورِ
1176 - ويُكْتَفَى بِصِحَّةِ الإشهادِ . . . إنْ أَعْوَزَ الحوزُ لعذْرٍ بادِ
1177 - ويَنْفُذُ التَّحْبيسُ في جميع ما . . . مُحبِّسٌ لقبضِهِ قد قَدَّمَا
1178 - والأخُ للصَّغيرِ قَبْضُهُ وَجَبْ . . . مَعَ اشْتراكٍ وبِتقديمٍ من أَبْ
1179 - والأَبُ لا يَقْبِضُ للصَّغيرِ مَعْ . . . كبيرِهِ والْحُبْسُ إرْثٌ إنْ وَقَعْ
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 86
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٨٦