1096 - كالحَفْرِ لِلْبِئْرِ وَرَدِّ الآبِقِ . . . وَلاَ يُحَدُّ بِزَمانٍ لاَئِقِ
فصل في المساقاة
1097 - إنَّ المساقاةَ علَى المُخْتارِ . . . لازِمَةٌ بِالْعَقْدِ في الأَشْجارِ
1098 - وَالزرْعِ لَمْ يَيْبَسْ وَقَدْ تَحَقَّقَا . . . قيلَ مَعَ العَجْزِ وقيلَ مُطْلَقَا
1099 - وألحقوا المقاثِي بالزَّرْعِ وَمَا . . . كالْوَرْدِ والْقُطْنِ عَلَى ما قُدِّمَا
1100 - وامْتَنَعَتْ في مَخْلِفِ الإِطْعامِ . . . كَشَجَرِ الْمَوْزِ عَلَى الدَّوامِ
1101 - ومَا يَحِلُّ بَيْعُهُ مِنَ الثَّمَرْ . . . وَغَيْرِ مَا يُطْعِمُ مِنْ أَجْلِ الصِّغَرْ
1102 - وفي مُغَيَّبٍ في الأرضِ كالجزرْ . . . وقَصَبِ السُّكَّرِ خُلْفٌ مُعْتَبَرْ
1103 - وَإنْ بياضٌ قَلَّ مَا بينَ الشَّجَرْ . . . وَرَبُّهُ يُلْغيهِ فَهْوَ مُعْتَفَرْ
1104 - وَجازَ أَنْ يَعْمَلَ ذاكَ العامِلُ . . . لكِنْ بِجُزْءٍ جُزْآها يُماثِلُ
1105 - بِشَرْطِ أَنْ يَكون ما يَزْدَرِعُ . . . مِنْ عِنْدِهِ وَجُزْءُ الأَرْضِ تَبَعُ
1106 - وَحَيثُمَا اشْتَرَطَ رَبُّ الأَرْضِ . . . فائِدَهُ فالْفَسْخُ أَمْرٌ مَقْضِي
1107 - وَلاَ تَصِحُّ مَعْ كِراءِ لا ولا . . . شَرْطِ البَياضِ لِسِوى مَنْ عَمِلاَ
1108 - ولا اشْتِراطَ عَمَلٍ كَثيرِ . . . يَبْقَى لَهُ كَمِثْلِ حَفْرِ بِيرِ
1109 - ولاَ اخْتِصاصِهِ بِكَيْلٍ أَوْ عَدَد . . . أو نَخْلَة مِمَّا عليهِ قَدْ عَقَدْ
1110 - وهيَ بِشَطْرٍ أَوْ بِمَا قَدِ اتُّفِقْ . . . بِهِ وَحَدُّ أَمَدٍ لها يَحِقْ
1111 - والدَّفْعُ للزَّكاةِ إنْ لَمْ يُشْتَرَطْ . . . بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ الْجُزْءِ فَقَطْ
1112 - وَعاجِزٌ مِنْ حَظِّهِ يُكَمِّل . . . بالبيْعِ معْ بَدْوِ الصَّلاحِ العَمل
1113 - وَحَيْثُ لَمْ يَبْدُ ولاَ يوجَدُ مَنْ . . . يَنوبُ في ذاكَ مَنابَ مؤْتَمَنْ
1114 - فَعامِلٌ يُلْغَى لَهُ ما أَنْفَقَا . . . وقَوْلُ خُذْ ما نابَ واخْرُجْ مُتَّقَى