1060 - بِقَدْرِ ما بَقِيَ لِلْحَصَادِ . . . مِنْ بَعْدِ رعْي حَظِّهِ الْمُعْتادِ
1061 - وَإنْ تَقَعْ وقَدْ تَناهَى الفُرْقَهْ . . . فالزَّوْجُ دونَ شَيْءٍ اسْتَحَقَّهْ
1062 - وَنُزِّلَ الوارِثُ في التَّأْنيثِ . . . وَعَكْسِهِ مَنْزِلَة الْمَوْروثِ
فصل في اختلافِ المُكْرِي والمكتَري
1063 - القَوْلُ لِلْمُكْري مَعَ الْحلْفِ اعْتُمِدْ . . . في مُدَّةِ الكِراءِ حيثُ يَنْتَقِدْ
1064 - وَمَعَ سكنى المُكْترِ وما نَقَدْ . . . تحالفَا والفسخُ في باقي الأَمَد
1065 - ثمَّ يؤدِّي مَا عليهِ حَلَفَا . . . في أَمَدِ السُّكْنَى الذي قَدْ سَلَفَا
1066 - وإن يكونا قبلَ سُكْنَى اخْتَلَفَا . . . فالفسخُ مهما نكَلا أو حَلَفَا
1067 - والقوْلُ في ذلك قولُ الحالِفِ . . . في لاحقِ الزَّمانِ أو في السَّالِفِ
1068 - وإن يَكنْ في القَدْرِ قبل السُّكْنَى . . . تحالَفَا والفَسْخُ بَعْدُ سُنَّا
1069 - وإنْ يَكُنْ من بعدِ سكنَى أقْسَمَا . . . وفسْخُ باقي مُدَّةٍ قد لزمَا
1070 - وَحِصَّة السكْنَى يُؤَدِّي المكْتَري . . . إنْ كانَ لَمْ يَنْقُدْ لماضي الأَشْهُرِ
1071 - والقوْلُ من بعدِ انْقِضاءِ الأَمَد . . . للمُكْتَري والحَلْفُ إنْ لَمْ يَنْقُدِ
1072 - كَذاكَ حُكْمُهُ مَعَ ادعائِهِ . . . لِقدْرِ باقي مُدَّةِ اكْتِرائِهِ
1073 - والقولُ في القبضِ وفي الْجِنْسِ لِمَنْ . . . شاهِدُهُ مَعْ حَلْفِهِ حالُ الزمَنْ
فصل في كراء الرواحل والسفن
1074 - وفي الرَّواحِلِ الكِراءُ والسُّفُن . . . عَلَى الضَّمانِ أو بتعيين حَسَن
1075 - ويُمْنَعُ التَّأجيلُ في المَضْمونِ . . . ومُطْلَقًا جازَ بِذي التعيين
1076 - وَحيْثُ مكترٍ لعُذْرٍ يَرْجِعُ . . . فَلاَزِمٌ لهُ الكِراءُ أَجْمَعُ
1077 - وواجِبٌ تعيينُ وَقْتِ السَّفَرِ . . . في السُّفُنِ والْمَقَرِّ للَّذي اكتُرِي