فصل في أحكام من الكراء
1045 - والعَرْضُ إنْ عُرِف عينا فالكِرَا . . . يَجوزُ فيهِ كالسُّروجِ والفرَا
1046 - ومُكْتَرٍ لذاك لاَ يَضْمَنُ مَا . . . يَتْلَفُ عِنْدَهُ سِوَى إنْ ظَلَمَا
1047 - وهْوَ مُصَدَّقٌ مَعَ اليَمينِ . . . وإنْ يَكُنْ مَنْ لَيْسَ بالمأمونِ
1048 - والمُكْتَري إنْ ماتَ لَمْ يَحِنْ كِرَا . . . واسْتُؤْنِفَ الكِرَاءُ كيفَ قُدِّرَا
1049 - حيثُ أَبَى الوارِثُ إتْمامَ الأَمَدْ . . . واسْتَوْجَبوا أَخْذَ الْمَزيد في العَدَد
1050 - والنَّقْصُ بَيْنَ العَدَدَيْنِ إنْ وُجِدْ . . . لهُ وفاءٌ مِن تُراثِ مَنْ فُقِد
1051 - وفي امْرِئٍ مُمَتَّع بالمال . . . يَموتُ قَبْلَ وَقْتِ الإسْتِغْلالِ
1052 - وَقامَتِ الزَّوْجَةُ تَطْلُبُ الكِرَا . . . قَوْلانِ والفَرْقُ لِمَنْ تَأَخَّرَا
1053 - وحالةُ الْمَنْعِ هِيَ الْمُسْتَوْضَحَهْ . . . وَشَيْخُنا أبو سعيدٍ رجحَهْ
1054 - وشَيْخُهُ مُحَمَّدُ بنُ بَكْرِ . . . إلى الوفاةِ مالَ عندَ النَّظَرِ
1055 - فإنْ تَكنْ والإزْدِراعُ قَدْ مَضَى . . . إبَّانُهُ فَلاَ كِرَاءَ يُقْتَضَى
1056 - وإنْ تَكُنْ ووَقْتُ الإزْدِراعِ . . . باقٍ فَمَا الكِراءُ ذو امْتناعِ
1057 - وفي الطَّلاقِ زرْعُهُ للزَّارِعِ . . . ثُمَّ الكِراءُ ما لَهُ مِنْ مانِعِ
1058 - وَخُيِّرَتْ في الحرثِ في إعطاءِ . . . قيمتِهِ والأخْذِ للْكِراءِ
1059 - وَحَيثُما الزَّوْجَةُ ماتَتْ فالكِرَا . . . عَلَى الأَصَحِّ لازمٌ مَنْ عَمَّرَا