( 1 ) في نسخة شرح الكافي ( ولو ما بَعُدَا )
872 - لِلْمُشْتَري القَوْلُ بِهِ مَعْ قَسَمِ . . . وَعَكْسُ هذا لابْنِ سُحْنونٍ نُمي
873 - وَمَنْ يكُنْ بِمالِ غَيْرِهِ اشْتَرَى . . . والْمُشْتَرَى لَهُ للأَمْرِ أَنْكَرَا
874 - وحَلَفَ الآمِرُ فَالْمَأْمورُ . . . مِنْهُ ارْتِجاعُ مَالِهِ مَأْثورُ
875 - وَما لَهُ شَيْءٌ عَلَى مَنْ باعَا . . . مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ صَدَّقَ الْمُبْتاعَا
876 - وَقِيلَ بَلْ يَكونُ ذا تَخَيُّرِ . . . في أَخْذِهِ مِنْ بائِعٍ أَوْ مُشْتَرِ
877 - والبَيْعُ في القَوْلَيْنِ لَنْ يَنْتَقِضَا . . . والْمُشْتَرِي لَهُ المبيعُ مُقْتَضَى
فصل في حكم البيع على الغائب
878 - لِطالبِ الحُكْمِ عَلَى الغُيَّاب . . . يُنْظَرُ في بُعْدٍ وَفي اقْتِراب
879 - فَمَنْ عَلَى ثَلاثَةِ الأَيَّامِ . . . ونَحْوِهَا يُدْعَى إلى الأَحْكامِ
880 - ويُعْذِرُ الحاكِمُ في وصولِهِ . . . بِنَفْسِهِ لِلْحُكْمِ أَوْ وَكيلِه
881 - فإنْ تَمَادى والمَغيبُ حَاله . . . بيعَ بإِطْلاَقٍ عَلَيْهِ مالُهُ
882 - بعدَ ثُبوتِ المُوجباتِ الأُوَّلِ . . . كالدَّيْنِ والْغَيْبَةِ والتَّمَوُّلِ
883 - وما مِنَ الدَّيْنِ عليْهِ قُضِيَا . . . وكَالطَّلاَقِ والعِتاقِ أُمْضِيَا
884 - ومَا لَهُ لِحُجَّةٍ إرجاءُ . . . في شأنِ ما جَرى بِهِ القضاءُ
885 - إلاّ معَ اعْتِقالِهِ مِنْ عُذْرِ . . . مثْلِ العدوِّ وارْتِجاجِ البَحْرِ
886 - والحكمُ مثلِ الحالةِ المُقَرَّرَهْ . . . فيمَنْ عَلَى مسافَةٍ كالْعَشَرَه
887 - وفي سِوى اسْتِحْقاقِ أصْلٍ أُعْمِلاَ . . . والخلفُ في التَّفْليسِ معْ عِلْمِ المَلاَ
888 - وذا لهُ الحُجَّةُ تُرْجَى والذي . . . بِيع عليهِ ما لَهُ مِنْ مُنْقِذِ
889 - ويَقْتَضي مِنْ موجِبِ الرُّجوعِ . . . مِنَ الغريمِ ثَمَنُ المَبيعِ
890 - وغائبٌ مِنْ مِثْلِ قُطْرِ المَغْرِبِ . . . لِمثلِ مَكَّةَ ومِثْلِ يَثْرِبِ
891 - ما الْحُكْمُ في شَيْءٍ عليْهِ يَمْتَنِعْ . . . وهو على حُجَّتِهِ ما تَنْقَطِعْ
892 - والحُكْمُ مَاضٍ أَبَدًا لا يُنْقَضُ . . . وَمَا بِهِ أُفيتَ لاَ يَنْتَقِضُ
893 - لكنَّ معْ بَراءَةٍ يُقْضَى لَهُ . . . بِأَخْذِهِ مِنَ الغريمِ مَا لَهُ