834 - وبَيْعُ مَنْ وُصِيَ لِلْمَحْجورِ . . . إلاَّ لِمُقْتَضٍ مِنَ المَحْظورِ
835 - وجازَ بيعُ حاضِنٍ بِشَرْطِ أنْ . . . أُهْمِلَ مَحضونٌ وَلا يَعلو الثَّمَنْ
836 - عِشْرينَ دينارًا مِنَ الشَّرْعِيِّ . . . فِضية وَذا عَلَى المَرْضِيِّ
837 - وَمَا اشْتَرى الْمَريضُ أَوْ مَا باعا . . . إن هو ماتَ يأْبى الامْتِناعا
838 - فإنْ يَكُنْ حابَى بِهِ فالأَجْنَبي . . . مِنْ ثُلْثِهِ يَأْخُذُ مَا بِهِ حُبي
839 - وَمَا بِهِ الْوارِثُ حابى مُنِعَا . . . وإنْ يُجِزْهُ الوارثونَ اتُّبِعَا
840 - وكُلُّ ما القاضي يَبيعُ مُطْلَقَا . . . بَيْعُ براءةٍ بِهِ تَحَقَّقَا
841 - والخُلْفُ فيما باعَهُ الوَصِيُّ . . . أوْ وارثٌ وَمَنْعُهُ المَرْضِيُّ
842 - إلاَّ بِمَا الْبَيْعُ بهِ يَكونُ . . . برَسْمِ أنْ تُقْضَى بِهِ الدُّيونُ
فصل [ ومن أصم أبكم العقود الخ ]
843 - وَمَنْ أَصَمَّ أَبْكَمَ العقودُ . . . جائزَةٌ ويَشْهَدُ الشُّهودُ
844 - بِمُقْتَضَى إشارةٍ قَدْ أَفْهَمَتْ . . . مَقْصودَهُ وَبِرِضاهُ أَعْلَمَتْ
845 - فَإنْ يَكُنْ مَعْ ذاكَ أعْمَى امْتَنَعَا . . . لِفَقْدِهِ الإِفْهامَ والْفَهْمَ مَعَا
846 - كَذاكَ لِلْمَجْنونِ والصَّغيرِ . . . يُمْنَعُ والسَّكْرانِ لِلْجُمْهورِ
847 - وذو العَمَى يَجوزُ الابْتياعُ لَهْ . . . وبَيْعُهُ وكُلُّ عَقْدٍ أَعْمَلَهْ
848 - وبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ وُلِدْ . . . أَعْمَى ومَنْ عَماهُ مِنْ بَعْدُ وُجِدْ
فصل في اختلاف المتبايعين
849 - وَحَيثُمَا اخْتَلَفَ بائعٌ وَمَنْ . . . مِنْهُ اشْتَرَى إنْ كانَ في قَدْرِ الثَّمَنْ
850 - وَلَمْ يَفُتْ مَا بيعَ فالْفَسْخُ إذَا . . . مَا حَلَفَا أَوْ نَكَلاَ قَدْ أُنْفِذَا
851 - والْبَدءُ بالْبائعِ ثُمَّ الْمُشْتَري . . . في الأَخْذِ والْيَمينُ ذو تَخَيُّرِ