779 - والمِثْلُ مَطْلوبٌ وذو اعْتِبارِ . . . في الجنْسِ والصِّفَةِ والمِقْدارِ
780 - والعينُ فيهِ مَعْ بُلوغٍ أَجَلاَ . . . صَرْفٌ ومَا تَشاؤُهُ إنْ عُجِّلاَ
781 - وَغَيرُ عينٍ بَعْدَهُ مِنْ سَلَفِ . . . خُذْ فيهِ مِنْ مُعَجَّل ما تَصْطَفِي
782 - وَإنْ يَكُنْ مِنْ سَلَمِ بَعْدَ الأَمَدْ . . . فالوَصْفُ فيه السَّمْحُ جائزٌ فَقَدْ
783 - وَيُقْتَضَى الدَّيْنُ من الدَّيْنِ وفي . . . عَيْنٍ وعَرْضٍ وَطَعامٍ قَدْ يَفِي
784 - فَما يكونان بِهِ عينًا إلَى . . . مُماثِلٍ وذي اخْتِلافٍ فُضِّلاَ
785 - فَما اخْتِلافٌ وحُلول عَمَّهْ . . . يَجوزُ فيهِ صَرْفُ ما في الذِّمَّهْ
786 - وفي تأَخُّرِ الذي يُماثِلُ . . . ما كان أَشْهَبُ بِمَنْعٍ قائلُ
787 - وفي اللَّذَيْنِ في الْحُلولِ اتَّفقَا . . . عَلَى جَوازِ الانْتِصافِ اتَّفقا
788 - وذاك في العَرْضَيْنِ لا المِثْلَيْنِ حَلْ . . . بِحَيْثُ حَلاَّ أَوْ توافقَ الأَجَلْ
789 - وفي تَوافُقِ الطَّعامَيْنِ اقْتُفِي . . . حَيْثُ يكونان معًا من سَلَفِ
790 - وفي اخْتِلافٍ لا يجوزُ إلاَّ . . . إن كانَ كُلٌّ مِنْهُمَا قَدْ حَلاَّ
791 - وإنْ يكونا من مَبيعٍ ووَقَعْ . . . فيه بالإطْلاقِ اخْتلافٌ امْتَنَعْ
792 - وفي اتِّفاقِ أَجَلَيْ ما اتَّفقا . . . هُوَ لَدى أَشْهَبَ غَيْرُ مُتَّقَى
793 - وشَرْطُ ما مِنْ سَلَفٍ وَبَيْعِ . . . حُلولُ كلٍّ واتِّفاقُ النَّوْعِ
794 - والْخُلْفُ في تَأَخُّرٍ ما كانا . . . ثالثُهَا مَعْ سَلَمٍ قَدْ حانا
فصل في الحوالة
795 - وامْنَعْ حوالةً بِشَيْءٍ لم يَحِلْ . . . وبالَّذي حلَّ بالإطلاق أَحِلْ
796 - وبالرِّضَا والعِلْمِ مِنْ مُحالِ . . . عليهِ في الْمَشْهورِ لا تُبالِ
797 - ولاَ يَجوزُ أَنْ يُحالَ إلاّ . . . فيمَا يُجانِسُ لدَيْنٍ حَلاَّ