761 - ثُمَّ بالإجْبارِ عَلَى الجَمْعِ القَضَا . . . والْخَلْفُ إنْ يَكُنْ مِنَ الأمِّ الرِّضَا
762 - والْحَمْلُ عَيْبٌ قيلَ بالإِطْلاقِ . . . وقيلَ في عَلْيَةِ ذي اسْتِرْقاقِ
763 - والافْتِضاضُ في سوى الوَخْشِ الدَّني . . . عَيبٌ لَهَا مُؤَثِّرٌ في الثَّمَنِ
764 - وَالْحَمْلُ لا يَثْبُتُ في أَقَلَّ مِنْ . . . ثلاثةٍ مِنَ الشُّهورِ فاسْتَبِنْ
765 - وَلاَ تَحَرُّكَ لهُ يَثْبُتُ فِي . . . ما دونَ عِدَّةِ الوفاةِ فاعْرِفِ
766 - ويُثْبِتُ العُيوبَ أَهْلُ المَعْرِفَهْ . . . بِهَا وَلاَ يُنْظَرُ فيهم لِصٍفَهْ
فصل
767 - واتَّفقوا أنَّ الكِلابَ الماشيَهْ . . . يَجوزُ بَيْعُها كَكَلْبِ البادِيَهْ
768 - وعندهم قولانِ في ابْتياعِ . . . كِلابِ الاصْطِيادِ والسِّباعِ
769 - وبيعُ ما كَالشَّاةِ واسْتثْناءِ . . . تُلُثِهِ فيهِ الجوازُ جاءِ
770 - أَوْ قَدْرِ رَطْلَيْنِ مَعًا مِنْ شاةِ . . . وَيُجْبَرُ الآبي عَلَى الذَّكاةِ
771 - وَلَيْسَ يُعْطَى فيهِ للتَّصْحيحِ . . . مِنْ غَيْرِهِ لَحْمًا على الصَّحيحِ
772 - والْخُلْفُ في الجِلْدِ وفي الرأْسِ صَدَرْ . . . مَشْهورُهَا الْجَوازُ في حالِ السَّفَرْ
773 - وَفي الضَّمانِ إنْ تَفانَى أَوْ سُلِبْ . . . ثالثُها في الْجِلْدِ والرَّأْسِ يَجِبْ
فصلٌ في بيع الدين والمقاصة فيه
774 - مِمَّا يَجوزُ البيعُ بيعُ الدَّيْنِ . . . مُسَوَّغٌ مِنْ عَرْضٍ أَوْ مِنْ عَيْنِ
775 - وَإِنَّمَا يَجوزُ مَعْ حُضورِ مَنْ . . . أَقَرَّ بالدَّيْنِ وتَعْجيلِ الثَّمَنْ
776 - وكونِهِ لَيْسَ طَعامَ بَيْعِ . . . وَبَيْعُهُ بِغَيْرِ جِنْسٍ مَرْعِي
777 - وَفي طَعَامٍ إنْ يَكُنْ مِنْ قَرْضِ . . . يَجُوزُ الابْتِياعُ قَبْلَ القَبْضِ
778 - وَالاقْتِضاءُ للدُّيونِ مُخْتَلِفْ . . . والْحُكْمُ قَبْلَ أَجَلٍ لا يَخْتَلِفْ