741 - أوْ بائنٌ كالزَّوْجِ والإباقِ . . . فالرَّدُّ في الجميع بالإطلاقِ
742 - إلاَّ بأوَّلِ بِمَا مِنْهُ ظَهَرْ . . . لِمَنْ يَكونُ بِالعيوبِ ذا بَصَرْ
743 - والْخُلْفُ في الْخَفِيِّ مِنْهُ والحَلِفْ . . . يَلْزَمُ إلاَّ مَعْ تَدَيُّنٍ عُرِفْ
744 - وَحَيْثُ لا يَثْبُتُ في الْغَيْبِ القِدَمْ . . . كانَ عَلَى الْبائعِ في ذاكَ الْقَسَمْ
745 - وَهْوَ عَلَى العِلْمِ بِمَا يَخْفَى وَفي . . . غَيْرِ الخَفِيِّ الْحَلْفُ بِالبَتِّ اقْتُفِي
746 - وَفي نُكولِ بائع منِ اشْتَرى . . . يَحْلِفُ والحَلْفُ عَلَى مَا قُرِّرَ
747 - وَلَيْسَ في صَغيرَةٍ مُواضِعَهْ . . . ولاَ لِوَخْشٍ حيثُ لا مُجامَعَهْ
748 - وَلاَ يَجوزُ شَرْطُ تَعْجيلُ الثَّمَنْ . . . وَإِنْ يَكُنْ ذاكَ بِطَوْعٍ فَحَسَنْ
749 - والبَيْعُ مَعْ بَراءةٍ إنْ نُصَّتْ . . . عَلى الأَصَحِّ بِالرَّقيقِ اخْتَصَّتْ
750 - والفَسْخُ إنْ عَيْبٌ بَدَا مِنْ حُكْمِهِ . . . مَعَ اعْتِرافٍ أوْ ثُبوتِ عِلْمِهِ
751 - وَيَحْلِفُ البائعُ مَعْ جَهْلِ الخَفِي . . . بِالعِلْمِ والظَّاهِرُ بِالبَثِّ حَفِي
752 - وَحَيثُما نُكولُهُ تَبدَّا . . . بِهِ الْمَبيعُ لا اليَمينُ رُدَّا
753 - وبَعضُهُمْ فيها الجوازُ أطْلَقَا . . . وشَرْطُهَا مُكْثٌ بِمِلْكٍ مُطْلَقَا
754 - والْيَوْمُ والْيومانِ في المركوبِ . . . وشِبْهِهِ اسْتُثْنِيَ للرُّكوبِ
755 - وَلَمْ يَجُزْ في الحيوانِ كُلِّهِ . . . شِراؤُهُ عَلَى اشْتِراطِ حَمْلِهِ
756 - وذاتُ حَمْلٍ قَدْ تَدانَى وضْعُها . . . لَمْ يَمْتَنِعْ عَلَى الأَصَحِّ بَيْعُهَا
757 - كَذا المريضُ في سِوَى السِّياقِ . . . يَصِحُّ بَيْعُهُ عَلَى الإطْلاقِ
758 - والعَبْدُ في الإباقِ مَعْ عِلْمِ مَحَلْ . . . قَرارِهِ مِمَّا ابْتياعٌ فيهِ حَلْ
759 - والبائعُ الضَّامِنُ حَتَّى يُقْبَضَا . . . وإنْ تَقَعْ إقالَةٌ لا تُرْتَضَى
760 - وامْتَنَعَ التَّفريقُ للصِّغارِ . . . مِنْ أُمِّهِمْ إلاَّ مَعَ الإِثْغارِ
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 63
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٦٣