723 - وَلاَ يَجوزُ في الثِّمارِ الأَجَلُ . . . إلاَّ بِمَا إثْمارُهُ مُتَّصِلُ
724 - وَغائبٌ في الأَرضِ لا يُباعُ . . . إلاَّ إذا يَحْصُلُ الانتفاعُ
725 - وجائزٌ في ذاكَ أَنْ يُسْتَثْنَى . . . أَكْثَرُ مِنْ نِصْفٍ لَهُ أَوْ أَدْنَى
726 - ودونَ ثُلْثٍ إنْ يَكُنْ ما اسْتُثْنِي . . . بِعَدَدٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ بِوَزْنِ
727 - وَإِنْ يَكُنْ لِثَمَراتٍ عَيَّنَا . . . فَمُطْلَقًا يَسوغُ مَا تَعَيَّنَا
728 - وفي عصيرِ الكَرَمِ يُشْرَى بالذَّهَبْ . . . أوْ فِضَّةٍ أَخْذُ الطعامِ يُجْتَنَبْ
فصل في الجائحة في ذلك
729 - وَكُلُّ مَا لاَ يُسْتَطاعُ الدَّفْعُ لَهْ . . . جائحةٌ مِثْلُ الرِّياحِ الْمُرْسَلَهْ
730 - والجَيْشُ مَعْدودٌ مِنَ الجَوائحِ . . . كَفِتْنَةٍ وكالعَدُوِّ الكاشِحِ
731 - فإنْ يَكُنْ مِنْ عَطَشٍ ما اتَّفَقَا . . . فالوضعُ للثَّمَنِ فيهِ مُطْلَقَا
732 - وَإنْ تَكُنْ مِنْ غَيْرِهِ فَفي الثَّمَرْ . . . ما بَلَغَ الثُّلْثَ فأَغْلَى الْمُعْتَبَرْ
733 - وفي البُقولِ الوَضْعُ في الكثيرِ . . . وفي الَّذي قَلَّ على المَشْهورِ
734 - وَألْحقوا نَوْعَ المَقاثي بِالثَّمَرْ . . . هنا ومَا كَالياسِمينِ والجَزَرْ
735 - والقَصَبُ الحُلْوُ بِهِ قولانِ . . . كَوَرَقِ التُّوتِ هُما سِيَّانِ
736 - وكُلُّها البائعُ ضامنٌ لها . . . إنْ كانَ ما أُجيحَ قبلَ الانْتِهَا
فصل في بيع الرَّقيق وسائر الحيوان
737 - بَيْعُ الرَّقيقِ أَصْلُهُ السَّلامَهْ . . . وحيثُ لَمْ تُذْكَرْ فَلا مَلاَمَهْ
738 - وَهُوَ مُبيحٌ لِلْقِيامِ عِنْدَمَا . . . يُوجدُ عَيْبٌ بِالمبيعِ قَدُمَا
739 - والعيبُ إمَّا ذو تَعَلُّقٍ حَصَلْ . . . ثُبوتُهُ فيما يُباعُ كالشَّلَلْ
740 - أوْ ما لَهُ تَعَلُّقٌ لكنَّهُ . . . مُنْتَقِلٌ عنْهُ كَمِثْلِ الجَنَّهْ