706 - ومَا يُباعُ أنه ياقوتَهْ . . . أوْ أَنَّهُ زُجاجَةٌ مَنْحوتَهْ
707 - ويَظْهَرُ العَكْسُ بِكُلِّ مِنْهُمَا . . . جازَ بِهِ قيامُ مَنْ تَظلَّمَا
فصل في بيع الطَّعام
708 - البَيْعُ للطَّعامِ بالطَّعامِ . . . دونَ تَناجُزٍ مِنَ الحرامِ
709 - والبيعُ للصِّنفِ بِصِنْفِهِ وَرَدْ . . . مِثْلاً بِمِثْلٍ مقْتَضَى يَدًا بِيَدْ
710 - والبَيْعُ للطَّعام قبْلَ القَبْضِ . . . مُمْتَنِعٌ ما لَمْ يَكُنْ عنْ قَرْضِ
711 - والجِنْسُ بِالْجِنْسِ تفاضُلاً مُنِعْ . . . حيثُ اقْتياتٌ وادِّخارٌ يَجْتَمِعْ
712 - وغَيرُ مُقْتَاتٍ ولا مُدَّخَرِ . . . يجوزُ مَعْ تفاضُلٍ كالخُضَرِ
713 - وفي اختلافِ الجِنْسِ بالإطْلاقِ . . . جازَ مَعَ الإنْجازِ باتِّفاقِ
714 - وَبَيْعُ مَعْلومٍ بِمَا قَدْ جُهِلاَ . . . مِنْ جِنْسِهِ تَزابُنٌ لَنْ يُقْبَلاَ
فصلٌ في بيع النَّقْدَين والحلِيِّ وشبهِهِ
715 - والصَّرْفُ أَخْذُ فِضة بِذَهَبِ . . . أو عَكْسُهُ وما تفاضُلٌ أُبي
716 - والجِنْسُ بِالجِنْسِ هُوَ المُراطَلَهْ . . . بالوَزْنِ أو بِالعَدِّ فالمُبادَلَهْ
717 - والشَّرْطُ في الصَّرْفِ تَناجُزٌ فقطْ . . . وَمَعَهُ المَثْلُ بثانٍ يُشْتَرَطْ
718 - وبَيْعُ مَا حُلِّيَ مِمَّا اتّخِذا . . . بِغيرِ جِنْسِهِ بِنَقْدٍ نَفَذَا
719 - وكُلُّ ما الفِضَّةُ فيهِ والذَّهَبْ . . . فبالعُروضِ البَيْعُ في ذاكَ وَجَبْ
فصل في بيع الثِّمارِ وما يُلْحَقُ بِها
720 - بَيْعُ الثِّمارِ والمَقاثي والخُضَرْ . . . بَدْوُ الصَّلاحِ فيهِ شَرْطٌ مٌعْتَبَرْ
721 - وَحيثُ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا امْتَنَعْ . . . مَا لَمْ يَكُنْ بِالشَّرْطِ لِلْقَطْعِ وَقَعْ
722 - وَخِلْفَةُ القَصيلِ ملْكُهُ حَري . . . لِبائعٍ إلاَّ بِشَرْطِ المُشْتَري
تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام — صفحة 61
مساهمون: أبي بكر ابن عاصم القيسي الغرناطي
ص٦١