باب الوكالة وما يتعلق بها
274 - يجوزُ تَوكيلٌ لِمَنْ تَصَرَّفَا . . . في مالِهِ لِمَنْ بِذاكَ اتَّصَفَا
275 - وَمُنِعَ التَّوْكيلُ لِلذِّمِّيِّ . . . وَلَيْسَ أنْ وَكَّلَ بِالمَرْضِيِّ
276 - وَمَنْ على قَبْضٍ صَبِيًّا قَدَّمَا . . . فَقَبْضُهُ بَراءًَةٌ لِلْغُرَمَا
277 - وجَازَ لِلْمَطْلوبِ أَنْ يُوَكِّلاَ . . . وَمَنْعُ سَحْنونٍ لَهُ قَدْ نُقِلاَ
278 - وَحَيثُمَا التَّوكيلُ بالإِطْلاقِ . . . فذالكَ التَّفْويضُ باتِّفاقِ
279 - وَلَيْسَ يَمْضي غَيْرُ مَا فيهِ نَظَرْ . . . إلاَّ بِنَصٍّ في العمومِ مُعْتَبَرْ
280 - وذَا له تَقْديمُ مَنْ يَراهُ . . . بمِثْلِهِ أَوْ بعْضِ مَا اقْتَضاهُ
281 - وَمَنْ على مُخَصَّصٍ وُكِّلَ لَمْ . . . يُقَدِّمْ إلا إنْ بِهِ الجَعْلُ حَكَمْ
282 - ومَا مِنَ التَّوكيلِ لاثْنَينِ فَمَا . . . زَادَ مِنَ الممنوعِ عند العُلَمَا
283 - والنَّقْصُ لِلْإِقْرار ِوالإِنْكارِ مِنْ . . . توكيلِ الإخْتِصامِ باِلرَّدِّ قَمِنْ
284 - وَحَيْثُ الاقْرارُ أَتَى بِمعْزَلِ . . . عَنِ الخِصامِ فَهْوَ غَيرُ مُعْمَلِ
285 - وَمَنْ عَلَى خُصومةٍ مُعَيَّنَهْ . . . تَوْكيلُهُ فالطُّولُ لَنْ يُوَهِّنَهْ
286 - وإِنْ يَكُنْ قُدِّمَ لِلْمُخاصَمَهْ . . . وتَمَّ ما أراد مَعْ مَنْ خاصَمَهْ
287 - ورامَ أَنْ يُنْشِئَ أُخْرى فَلَهُ . . . ذاكَ إِذَا أَطْلَقَ مَنْ وَكَّلَهُ
288 - وَلَمْ يَجُزْ عليْهِ نِصفُ عامِ . . . مِنْ زَمَنِ التَّوْكيلِ لِلْخِصامِ
289 - وَمَوْتُ مَنْ وَكَّلَ أَوْ وَكيلِ . . . يُبْطِلُ ما كان مِنَ التَّوْكيلِ
290 - وَليسَ مَنْ وَكَّلَهُ مُوَكَلُ . . . بِموتِ مَنْ وَكَّلَهُ يَنْعَزِلُ
291 - وَالعَزْلُ للوكيلِ والمُوَكَّلِ . . . مِنهُ يَحِقُّ بِوفاةِ الأَوَّلِ