بَاب مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ
[ 680 ] - ( 1968 ) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ ، نَا أَبُوالْعُمَيْسِ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أبِي جُحَيْفَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : آخَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ الفَارِسِيِّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ , فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً , فَقَالَ لَهَا : مَا شَأْنُكِ ؟ قَالَتْ : أَخُوكَ أَبُوالدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا , فَجَاءَ أَبُوالدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا , فَقَالَ : كُلْ فَإِنِّي صَائِمٌ , قَالَ : مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ , فَأَكَلَ , فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُوالدَّرْدَاءِ يَقُومُ , فَقَالَ : نَمْ فَنَامَ , ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ , فَقَالَ : نَمْ , فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ , قَالَ سَلْمَانُ : قُمْ الْآنَ , فَصَلَّيَا , فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ : إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا , ( وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ) ( 1 ) , وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا , فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « صَدَقَ سَلْمَانُ » .
وَخَرَّجَهُ في : باب صنع الطعام والتكلف للضيف ( 6139 ) , وباب إن لزوجك عليك حقا في النكاح ( . . ) ( 2 ) .
بَاب صَوْمِ شَعْبَانَ
[ 681 ] - ( 1969 ) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ ، نَا مَالِكٌ ، عَنْ أبِي النَّضْرِ ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ .
هامش
( 1 ) سقط ما بين القوسين على الناسخ .
( 2 ) لم يزد البخاري أن قَالَ في هذا الموضع : قَالَه أَبُوجحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والحديث الذي بعده رقمه ( 5199 ) .