بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
22 - كِتَاب الطَّلاَقِ
بَابٌ
قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ { إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ }
بَاب مُرَاجَعَةِ الْحَائِضِ
[ 1248 ] - ( 5333 ) خ نَا حَجَّاجُ بنُ المنْهَالِ , نَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ : حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ , ( قال ) ( 1 ) : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ .
و ( 5332 ) نَا قُتَيْبَةُ , نَا اللَّيْثُ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً , فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا , ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى , ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا , فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا , فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ الله أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ .
وَكَانَ عَبْدُ الله إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ : إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه .
خ : زَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنْ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا .
زَادَ يُونُسُ : قُلْتُ : فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ ؟ قَالَ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ .
هامش
( 1 ) زيادة من الأصل الثاني .