زَادَ شُعَيْبٌ : « وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءَهَا , وَالله لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ الله وَبِنْتُ عَدُوِّ الله عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ » , زَادَ ابنُ حَلْحَلَةَ : « أبدًا » .
قَالَ شُعَيْبٌ : « فإني أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ » , قَالَ ابْنُ حَلْحَلَةَ : صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ , قَالَ : « حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي » .
قَالَ شُعَيْبٌ : فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ .
وَخَرّجَهُ فِي : بَاب مَا ذُكِرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسيفه وعصاه الباب ( 3110 ) , وفِي بَابِ ذِكْرِ أَصْهَارِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( 3729 ) , وفِي بَابِ مَنَاقِبِ فَاطِمَةَ رضي الله عنها ( 3714 ) ( 3767 ) ، وفِي بَابِ الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرر مختصرا ( 5278 ) .
بَاب لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَ ذُو مَحْرَمٍ وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ
[ 1244 ] - ( 5232 ) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ , نَا الليْثُ , عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبِي حَبِيبٍ , عَنْ أبِي الْخَيْرِ , عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ , أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ » , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ الله , أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ , قَالَ : « الْحَمْوُ الْمَوْتُ » .
بَاب مَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ عِنْدَ النَّاسِ
[ 1245 ] - ( 6645 ) خ نَا إِسْحَاقُ , أنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ , أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، ح ، وَ ( 3786 ) نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرٍ , نَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ , نَا شُعْبَةُ , و ( 5234 ) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , نَا غُنْدَرٌ , نَا شُعْبَةُ , عَنْ هِشَامِ بنِ زيدٍ , عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : جَاءَتْ امْرَأَةٌ
اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح ) — صفحة 425
مساهمون: المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي
ص٤٢٥