وَخَرّجَهُ فِي : باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح ( 2721 ) .
بَاب الشُّرُوطِ الَّتِي لاَ تَحِلُّ فِي النِّكَاحِ
[ 1215 ] - ( 5152 ) خ نَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ هُوَ ابْنُ أبِي زَائِدَةَ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا ( 1 ) فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا » .
وَخَرّجَهُ فِي : كتاب القدر بَاب { وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا } ( 6601 ) , وبَاب الشُّرُوطِ فِي الطَّلاَقِ ( 2727 ) , وَصَدَّرَ فِيهِ :
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ : إِنْ بَدَا بِالطَّلاَقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ .
بَاب الأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ
[ 1216 ] - ( 5161 ) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا سُفْيَانُ ، وَ ( 3631 ) نَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ ، نَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، نَا سُفْيَانُ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِاللهِ ، قَالَ : قَالَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَلْ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا ؟ » قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله , وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ , قَالَ : « إِنَّهَا سَتَكُونُ » .
زَادَ ابنُ مَهْدِيٍّ : « الأَنْمَاطُ » ، فَأَنَا أَقُولُ لَهَا يَعْنِي امْرَأَتَهُ : أَخِّرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ , فَتَقُولُ : أَلَمْ يَقُلْ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمْ أَنْمَاطٌ » فَأَدَعُهَا .
وَخَرّجَهُ فِي : علامات النبوة ( 3631 ) .
هامش
( 1 ) زَادَ مَالِكٌ فيه : " وَلْتَنْكِحْ " .