بَاب لاَ يُنْكِحُ الأَبُ وَغَيْرُهُ الْبِكْرَ وَالثَّيِّبَ إِلاَ بِرِضَاهَا
[ 1208 ] - ( 5136 ) خ نَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ , نَا هِشَامٌ , عَنْ يَحْيَى , عَنْ أبِي سَلَمَةَ , أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُمْ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ , وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ » ، قَالَوا : يَا رَسُولَ الله , وَكَيْفَ إِذْنُهَا ؟ قَالَ : « أَنْ تَسْكُتَ » .
وَخَرّجَهُ فِي : كتاب الاحتيال فِي بَابِ النكاح , مطول , ( 6968 ) ( 6970 ) , وفِي بَابِ لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ ( 6946 ) ( 1 ) .
بَاب إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ كَارِهَةٌ فَنِكَاحُهُ مَرْدُودٌ
[ 1209 ] - ( 5138 ) خ نَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَيْ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ , عَنْ خَنْسَاءَ بِنْتِ خِذَامٍ الأَنْصَارِيَّةِ , أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ , فَكَرِهَتْ ذَلِكَ , فَأَتَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ نِكَاحَهُ .
وَخَرّجَهُ فِي : كتاب الاحتيال فِي بَابِ النِّكَاحِ ( 6969 ) , وفِي بَابِ ما لاَ يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُكْرَهِ ( 6945 ) , وَصَدَّرَ فِيهِ : قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ { وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ } إلَى قَوْلِهِ { غَفُورٌ رَحِيمٌ } .
خ : وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : إِنْ هَوِيَ جَارِيَةً ثَيِّبًا أَوْ بِكْرًا فَأَبَتْ , فَاحْتَالَ فَجَاءَ بِشَاهِدَيْ زُورٍ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِأمْرِهَا ، فَقَبِلَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الزُّورِ ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ بِبُطْلاَنِ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ الْوَطْءُ ، وَلاَ بَأْسَ بِالْمُقَامِ له مَعَهَا ، وَهُوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ .
هامش
( 1 ) من حديث عائشة .