زَادَ أَبُومَعْمَرٍ : فَقَرَأَ عَلَيْنَا ( لاَ نشْرِكْ بِالله شَيْئًا ) وَنَهَانَا عَنْ النِّيَاحَةِ ، فَقَبَضَتْ امْرَأَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ : أَسْعَدَتْنِي فُلاَنَةُ , أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا , فَمَا قَالَ لَهَا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا , فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا .
زَادَ حَمَّادٌ : فَمَا وَفَتْ مِنَا امْرَأَةٌ غَيْرَ خَمْسِ نِسْوَةٍ ؛ أُمِّ سُلَيْمٍ ، وَأُمِّ الْعَلاَءِ ، وَبنتِ أبِي سَبْرَةَ امْرَأَةِ مُعَاذٍ ، وَامْرَأَتَيْنِ ، أَوْ ابْنَةِ أبِي سَبْرَةَ ، وَامْرَأَةِ مُعَاذٍ ، وَامْرَأَةٍ أُخْرَى .
وَخَرَّجَهُ في : تفسير الممتحنة ( 4892 ) , وفي الأحكام باب بيعة النساء ( 7215 ) , وباب من قتل من المسلمين يوم أحد ( ؟ ) ( 1 ) .
بَاب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ
[ 599 ] - ( 1308 ) خ نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، نَا اللَّيْثُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ زَمعة ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى يُخَلِّفَهَا أَوْ تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوضَعَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُخَلِّفَهُ » .
[ 600 ] - ( 1310 ) وقَالَ أَبُوسَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَمَنْ تَبِعَهَا فَلاَ يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ » .
خ : نَا به مُسْلِمٌ ، نَا هِشَامٌ ، نَا يَحْيَى ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ .
وَخَرَّجَهُ في : باب من اتبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال فإن قعد أمر بالقيام ( 1310 ) , وفِي بَابِ متى يقعد إذا قام لجنازة ( 1308 , 1309 ) .
[ 601 ] - ( 3837 ) خ نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ ، نَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ الْجَنَازَةِ ، وَلاَ يَقُومُ
هامش
( 1 ) لم أجده فيه وأظنه إقحام من الناسخ ، وقد مر قبل ورقة .