وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ تُحَدِّثُنَا عَنْ أُمُّ عَطِيَّةَ : أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ ابْنَتِ النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةَ قُرُونٍ ، نَقَضْنَهُ وغَسَلْنَهُ .
زَادَ هِشَامٌ عَنْهَا : ضَفَرْنَا شَعَرَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا .
قَالَ البُخَارِيُّ ( 1262 ) : وَقَالَ وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عِنْ هِشَامٍ ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ : نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا .
وَخَرَّجَهُ في : باب ما يستحب من أن يغسل وترًا ( 1254 ) ، وفِي بَابِ يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون ( 1261 ) ، وفِي بَابِ يلقى شعر المرأة خلفها ( 1263 ) ، وفِي بَابِ التيمن في الوضوء والغسل ( 167 ) ، وَباب كيف الإشعار للميت ( 1261 ) .
وَفِيهِ عَنْ الْحَسَنِ : الْخِرْقَةُ الْخَامِسَةُ تَشُدُّ بِهَا الْفَخِذَيْنِ وَالْوَرِكَيْنِ تَحْتَ الدِّرْعِ .
وفِي بَابِ يبدأ بميامن الميت ( 1255 ) , وفِي بَابِ مواضع الوضوء من الميت ( 1256 ) , وفِي بَابِ هل تكفن المرأة في إزار الرجل ( 1257 ) , وباب يجعل الكافور في آخره ( 1258 ) , وباب نقض شعر المرأة ( 1260 ) .
بَاب الثِّيَابِ الْبِيضِ لِلْكَفَنِ
[ 574 ] - ( 1264 ) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله ، نَا هِشَامٌ ، خ ( 1387 ) وَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ، نَا وُهَيْبٌ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلْتُ عَلَى أبِي بَكْرٍ ، فَقَالَ : فِي كَمْ كَفَّنْتُمْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ - زَادَ ابنُ مُقَاتِلٍ : يَمَانِيَةٍ مِنْ كُرْسُفٍ - ، وقَالاَ : بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ .
وَقَالَ لَهَا : فِي أَيِّ يَوْمٍ تُوُفِّيَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : يَوْمَ الِإثْنَيْنِ , قَالَ : فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا ؟ قَالَتْ : يَوْمُ الِإثْنَيْنِ ، قَالَ : أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّيْلِ ،
اختصار الصحيح البخاري ( المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح ) — صفحة 12
مساهمون: المهلب بن أبي صفرة التميمي المالكي الأندلسي
ص١٢