تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
ثم عزل الحاكم وولي غيره أتمها عند الثاني ولم يلزمه استئنافها لان الايمان وقعت موقعها ، وكذلك لو حلف بعضها ثم سأل احاكم إنظاره فأنظره بنى على ما مضى ولم يلزمه الاستئناف لما ذكرنا ( فصل ) وإذا حلف الأولياء استحقوا القود إذا كانت الدعوى عمداً إلا أن يمنع منه مانع ، روى ذلك عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز وبه قال مالك وأبو ثور وابن المنذر ، وعن معاوية وابن عباس والحسن وإسحاق لا يجب بها لا الدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود ( إما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب من الله ورسوله ) ولأن أيمان المدعين إنما هي لغلبة الظن وحكم الظاهر فلا يجوز إشاطة الدم بها لقيام الشبهة المتمكنة ولأنها حجة لا يثبت بها النكاح فلا يجب بها القصاص كالشاهد واليمين وللشافعي قولان كالمذهبين