تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
شرح
( فصل ) فان سرق مرات قبل القطع أجزأ حد واحد عن جميعها وتداخلت حدودها لأنه حد من حدود الله فإذا اجتمعت أسبابه تداخل كحد الزنا ، وذكر القاضي فيما إذا سرق من جماعة وجاءوا متفرقين رواية أخرى أنها لا تتداخل ولعله يقيس ذلك على حد القذف والصحيح أنها تتداخل لأن القطع خالص حق لله تعالى فيتداخل كحد الزنا والشرب ، وفارق حد القذف فإنه لآدمي ولهذا يتوقف على المطالبة باستيفائه ويسقط بالعفو عنه ( مسألة ) ( ومن أجر داره أو أعارها ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر قطع ) إذا سرق مال المستأجر من العين المستأجرة فعليه القطع وبهذا قال الشافعي ، وأبو حنيفة وقال صاحباه لا قطع عليه لأن المنفعة تحدث في ملك المؤجر ثم تنقل إلى المستأجر ولنا أنه هتك حرزا وسرق منه نصابا لا شبهة له فيه فوجب القطع كما لو سرق من ملك المستأجر وما قالاه غير مسلم ( مسألة ) ( وإن استعار داراً فنقبها المعير وسرق مال المستعير منها قطع أيضاً ) وبهذا قال الشافعي في أحد الوجهين وقال أبو حنيفة لا قطع عليه لأن المنفعة ملك له فما هتك حرز غيره ولأن له الرجوع متى شاء وهذا يكون رجوعاً