تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
جلدته ثانية فكأنك جعلته شاهداً آخر ، فأما إن حد له ثم قذفه بزنا ثان نظرت فان قذفه بعد طول الفصل فحد ثان لأنه لا يسقط حرمة المقذوف بالنسبة إلى القاذف ابداً بحيث يتمكن من قذفه بكل حال ، وإن قذفه عقيب حده ففيه روايتان . ( إحداهما ) يحد أيضاً لأنه قذف لم يظهر كذبه فيه بحد فيلزمه فيه حد كما لو طال الفصل ولأن
الشرح الكبير على متن المقنع — صفحة 236 | عبد الرحمن بن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة / محمد رشيد رضا صاحب المنار